11061 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ " فِي الْبِكْرِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11061)
11062 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11062)
11063 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: «مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا قَدْ حَرِجَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11063)
11064 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الَّتِي تُطَلَّقُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ». وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَهُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زَرٍّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ يَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11064)
11065 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ سُفْيَانُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا إِلَى مَجْلِسِهِ، فَمَرَّ بِنَا فَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْنَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَجْلِسِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ»، فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: «كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَيُوجِعُهُ ضَرْبًا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11065)
11066 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11066)
11067 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا، فَقَالَتْ أُمُّ الْحَسَنِ: وَمَا بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ فَقَالَ: صَدَقْتِ، وَمَا بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ فَأَفْتَى الْحَسَنُ بِذَلِكَ زَمَانًا ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: «وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا، وَيَخْطُبُهَا»، فَقَالَ بِهِ حَيَاتَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11067)
11068 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ ثَلَاثًا، وَلَمْ يَدْخُلْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ، وَيَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ "، قَالَ سُفْيَانُ: وَهُوَ الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11068)
11069 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11069)
11070 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: " عُقْدَةٌ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَرْسَلَهَا جَمِيعًا إِذَا كَانَتْ تَتْرَى فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ، إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالْأُولَى، وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11070)
11071 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا، فَكُلُّهُمْ قَالُوا: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11071)
11072 - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ، وَعِنْدَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِحْدَى الْمُعْضَلَاتِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ»، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا، وَثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا»، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «زَيَّنْتَهَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ»، أَوْ قَالَ: «نَوَّرْتَهَا»، أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا. يَعْنِي: أَصَابَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11072)
11073 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11073)
11074 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا، فَقَالَ: إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: «أَنْتَ قَاصٌّ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11074)
11075 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11075)
11076 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " إِذَا طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ ثَلَاثًا، وَلَمْ تُجْمَعْ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ، بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11076)
11077 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَلَمْ يَجْمَعْ كُنَّ ثَلَاثًا» قَالَ: فَأَخْبَرْتُ ذَلِكَ طَاوُسًا قَالَ: فَأَشْهَدَ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11077)
11078 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَلَى الزُّهْرِيِّ بِمَكَّةَ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْبِكْرِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا قَالَ: سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، فَكُلُّهُمْ قَالُوا: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»، قَالَ فَخَرَجَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَأَنَا مَعَهُ فَأَتَى طَاوُسًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا فَأَخْبَرَهُ، وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فَرَأَيْتُ طَاوُسًا رَفَعَ يَدَيْهِ تَعَجُّبًا مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: وَاللَّهِ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَجْعَلُهَا إِلَّا وَاحِدَةً
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11078)
11079 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «الثَّلَاثُ وَالْوَاحِدَةُ فِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا سَوَاءٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11079)
11080 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ»، قَالَ عَمْرٌو: «وَإِنْ جَمَعَهُنَّ فَهِيَ وَاحِدَةٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11080)