11301 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ، أَوْ يَمِينًا غَيْرَ الطَّلَاقِ عَلَى أَمْرٍ، وَالْأَمْرُ عَلَى غَيْرِ مَا طَلَّقَ عَلَيْهِ وَحَلَفَ، وَهُوَ يَحْسَبُ حِينَ طَلَّقَ أَوْ حَلَفَ أَنَّهُ كَذَلِكَ قَالَ: «مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: «إِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ يُجِيزُونَ ذَلِكَ عَلَيْهِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11301)
11302 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا، وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا الْأُخْرَى قَالَ: «يُؤْخَذُ بِالَّذِي أَشَارَ إِلَيْهَا، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ فَتُؤْخَذُ نِيَّتُهُ الَّتِي نَوَى»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11302)
11303 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ نَهَى إِحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ، فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ تُنْهَ فَظَنَّ أَنَّهَا الَّتِي نَهَى، فَلَمَّا رَآهَا قَالَ: فُلَانَةُ، أَخَرَجْتِ؟ أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «تُطَلَّقَانِ جَمِيعًا»، قَالَ هُشَيْمٌ: وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: «تُطَلَّقُ الَّتِي أَرَادَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11303)
11304 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ خَرَجْتِ لَأُطَلِّقَنَّكِ، وَلَهُ امْرَأَتَانِ فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ امْرَأَتُهُ الْأُخْرَى، فَاسْتَعَارَتْ ثِيَابَ الَّتِي وُعِدَتِ الطَّلَاقَ فَلَبِسَتْهَا، ثُمَّ خَرَجَتْ، فَرَآهَا فَطَلَّقَهَا وَحَسِبَهَا الَّتِي نَهَاهَا عَنِ الْخُرُوجِ، فَقَالَ: «تُطَلَّقُ الَّتِي نَوَى». قَالَ مَعْمَرٌ: " قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: «تُطَلَّقَانِ مَعًا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11304)
11305 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَ فُلَانًا شَهْرًا، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي قَالَ: «إِنِ اتَّصَلَ الْكَلَامُ فَلَهُ الِاسْتِثْنَاءُ، وَإِنْ قَطَعَهُ وَسَكَتَ ثُمَّ اسْتَثْنَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11305)
11306 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا»، ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11306)
11307 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى أَجَلِ وَقْتِهِ، فَقَالَ الْمَحْلُوفُ لَهُ: إِلَّا أَنْ أُنْظِرَكَ، فَسَكَتَ الْحَالِفُ قَالَ: «لَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَ الْحَالِفُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11307)
11308 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا وَلَدْتِ، أَيُصِيبُهَا بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَا تُطَلَّقُ حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11308)
11309 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ يَمُوتُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ قَالَ: «يَتَوَارَثَانِ»، قَالَ سُفْيَانُ: «إِنَّمَا وَقَعَ الْحِنْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11309)
11310 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَنْكِحْ عَلَيْكِ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَنْكِحْ عَلَيْهَا حَتَّى يَمُوتَ، أَوْ تَمُوتَ تَوَارَثَا» قَالَ: «وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبَرَّ يَمِينَهُ قَبْلَ ذَلِكَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11310)
11311 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا قَالَ: «فَلَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11311)
11312 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، كَانَ يَقُولُ: «لَهُ أَنْ يَطَأَهَا، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَفْعَلْ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11312)
11313 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: «إِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11313)
11314 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَمُوتَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11314)
11315 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، الْأَمْرُ لَا يَدْرِي أَيَكُونَ أَمْ لَا، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ، وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ مَا أَجَّلَ تَوَارَثَا "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11315)
11316 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ، فَإِنَّهَا طَالِقٌ سَاعَةَ يَقُولُ ذَلِكَ ". ذَكَرَهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11316)
11317 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: " إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ، فَهِيَ طَالِقٌ حِينَ يَقُولُ ذَلِكَ ". قَالَ مَعْمَرٌ: «وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ أَيْضًا يَقُولُ ذَلِكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11317)
11318 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَيْسَتْ بِطَلَاقٍ حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ، وَيَتَوَارَثَانِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11318)
11319 - عَنِ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ، مِثْلَ ذَلِكَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11319)
11320 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِلَى أَجَلٍ قَالَ: «يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ حِينَئِذٍ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَأَمَّا أَصْحَابُنَا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَقَالُوا: لَا يَقَعُ عَلَيْهَا حَتَّى يَجِيءَ الْأَجَلُ، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ "، وَقَالَ مَعْمَرٌ مِثْلَ ذَلِكَ، عَنِ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11320)