11361 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَا: «هِيَ يَمِينٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11361)
11362 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «هِيَ يَمِينٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11362)
11363 - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «هِيَ يَمِينٌ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11363)
11364 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «هِيَ يَمِينٌ»، وَقَالَ: " {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11364)
11365 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ بِيَمِينٍ مَعَ التَّحْرِيمِ، فَعَاتَبَهُ اللَّهُ فِي التَّحْرِيمِ، وَجَعَلَ لَهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا قَتَادَةُ، فَقَالَ: «حَرَّمَهَا فَكَانَتْ يَمِينًا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11365)
11366 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»
وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ، فَذَكَرَهُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11366)
11367 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ، وَإِنْ لَمْ يُرِدِ الطَّلَاقَ فَهِيَ يَمِينٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11367)
11368 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11368)
11369 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنْ كَانَ نَوَى وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11369)
11370 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ: نِيَّتُهُ , إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا، وَإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا فِي الْحَرَامِ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11370)
11371 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «مَا نَوَى، وَلَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ وَاحِدَةٍ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11371)
11372 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «هِيَ ثَلَاثٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11372)
11373 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُمَرَ، وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِنْ نَوَى ثَلَاثًا طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11373)
11374 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِنْ قَالَ: كُلُّ حَلَالٍ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهِيَ يَمِينٌ «،» وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11374)
11375 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ مَسْرُوقًا قَالَ: «مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةَ ثَرِيدٍ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11375)
11376 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ مَاءَ النَّهَرِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11376)
11377 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ قِرَانَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11377)
11378 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالْحِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " إِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، فَهِيَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ نَعْلِي "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11378)
11379 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عَلِيًّا، قَالَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ: «حُرِّمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11379)
11380 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَ: «هِيَ ثَلَاثٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11380)