11421 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «طَلَاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11421)
11422 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِنْ أَكْرَهَهُ اللُّصَوصُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ، وَإِنْ أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ فَهُوَ جَائِزٌ». قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: " يَقُولُونَ: إِنَّ اللِّصَ يُقْدِمُ عَلَى قَتْلِهِ، وَإِنَّ السُّلْطَانَ لَا يَقْتُلُهُ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11422)
11423 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «الْقَيْدُ كُرْهٌ، وَالْوَعِيدُ كُرْهٌ، وَالسِّجْنُ كُرْهٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11423)
11424 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَيْسَ الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ إِذَا أَجَعْتَهُ، أَوْ أَوْثَقْتَهُ، أَوْ ضَرَبْتَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11424)
11425 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أَوْ يَعْتِقُ فِي الْمَنَامِ، قَالَا: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11425)
11426 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَيْهِ، فَقَالَ: زَعَمَ هَذَا أَنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّي، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَأَقِمْهُ فِي الشَّمْسِ فَاضْرِبْ ظِلَّهُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11426)
11427 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «الْقَلَمُ مَرْفُوعٌ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»، قَالَ عُمَرُ: «صَدَقْتَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11427)
11428 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَيْسَ طَلَاقُهُ وَعِتْقُهُ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11428)
11429 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ فَانْتُزِعَتْ مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: «لَقَدْ طَلَّقَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11429)
11430 - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَذْكُرُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ، وَأَنَّ الشَّيْطَانَ يُوَسْوِسُ إِلَيْهِ بِطَلَاقِهَا، فَقَالَ لَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ بَأْسٌ حَتَّى تَكَلَّمَ بِهِ، أَوْ تُشْهِدَ عَلَيْهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11430)
11431 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ ذَلِكَ بِشَيْءٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11431)
11432 - عَنْ مَعْمَرٍ، سَأَلَ رَجُلٌ الْحَسَنَ، فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي نَفْسِي، فَقَالَ: «أَخَرَجَ مِنْ فِيكَ شَيْءٌ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» قَالَ: وَسَأَلَ قَتَادَةَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ قَالَ: فَسَأَلَ ابْنُ سِيرِينَ، فَقَالَ: «أَوَ لَيْسَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ الَّذِي فِي نَفْسِكَ» قَالَ: بَلَى قَالَ: «فَلَا أَقُولُ فِيهَا شَيْئًا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11432)
11433 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، فَإِنْ جَحَدَهَا اسْتُحْلِفَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11433)
11434 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِالطَّلَاقِ، وَلَا يَلْفِظُ بِهِ، وَلَا يَرَاهُ كَامِلًا قَالَ: «هُوَ جَائِزٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11434)
11435 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «الْكِتَابُ كَلَامٌ»، {فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا} [مريم: 11] قَالَ: «كَتَبَ إِلَيْهِمْ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11435)
11436 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا كَتَبَهُ فَقَدْ وَجَبَ، وَإِنْ لَمْ يَلْفِظْ شَيْئًا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11436)
11437 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا، وَلَمْ يَلْفِظْ بِهِ، ثُمَّ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يُبَلِّغَهَا فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يُبَلِّغْهَا»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11437)
11438 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " إِذَا كَتَبَهُ وَلَمْ يَلْفِظْ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: بَلِّغْ يَا فُلَانُ هَذَا فُلَانَةَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11438)
11439 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: " إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا فَلْيَكْتُبْ إِلَيْهَا: إِذَا جَاءَكِ كِتَابِي هَذَا ثُمَّ طَهُرْتِ مِنْ حَيْضَتِكِ فَاعْتَدِّي "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11439)
11440 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ خَطَّ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ، فَقَالَ: «هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11440)