Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
11881 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «يَحْكُمَانِ فِي الِاجْتِمَاعِ، وَلَا يَحْكُمَانِ فِي الْفُرْقَةِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11881)

11882 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا فَرَّقَا، وَإِنْ شَاءَا أَنْ يَجْمَعَا جَمَعَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11882)

11883 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَأَخْرَجَ هَؤُلَاءِ حَكَمًا مِنَ النَّاسِ، وَهَؤُلَاءِ حَكَمًا، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَكَمَيْنِ: «أَتَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا؟ إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا»، فَقَالَ الزَّوْجُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: «كَذَبْتَ، وَاللَّهِ لَا تَبْرَحُ حَتَّى تَرْضَى بِكِتَابِ اللَّهِ لَكَ وَعَلَيْكَ»، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لِي وَعَلَيَّ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11883)

11884 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ فَرَّقَا، وَإِنْ شَاءَا جَمَعَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11884)

11885 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بُعِثْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ حَكَمَيْنِ، فَقِيلَ لَنَا: «إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا». قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ الَّذِي بَعَثَهُمَا عُثْمَانُ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11885)

11886 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا فَرَّقَا، وَإِنْ شَاءَا أَنْ يَجْمَعَا جَمَعَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11886)

11887 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَالَتْ: تَصْبِرُ لِي وَأُنْفِقُ عَلَيْكَ، فَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَتْ: أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ؟ فَيَسْكُتُ عَنْهَا، حَتَّى إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا وَهُوَ بَرِمٌ قَالَتْ: أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ؟ قَالَ: عَنْ يَسَارِكَ فِي النَّارِ إِذَا دَخَلَتْ، فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، فَجَاءَتْ عُثْمَانَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاوِيَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَأُفَرِّقَنَّ بَيْنَهُمَا»، وَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا كُنْتُ لَأُفَرِّقُ بَيْنَ شَيْخَيْنِ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، فَأَتَيَا فَوَجَدَاهَما قَدْ أَغْلَقَا عَلَيْهِمَا أَبْوَابَهُمَا وَأَصْلَحَا أَمْرَهُمَا فَرَجَعَا

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11887)

11888 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ الْحَكَمَيْنِ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: «مَا وُلِدْتُ إِذَا ذَاكَ» قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَعْنِي حَكَمَيْ شِقَاقٍ قَالَ: «وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ تَدَارَءُوا بَعَثُوا حَكَمَيْنِ فَأَقْبَلَا عَلَى الَّذِي جَاءَ التَّدَارُؤُ مِنْ قِبَلِهِ فَوَعَظَاهُ، فَإِنْ أَطَاعَهُمَا، وَإِلَّا أَقْبَلَا عَلَى الْآخَرِ، فَإِنْ سَمِعَ مِنْهُمَا وَأَقْبَلَ لِلَّذِي يُرِيدَانِ، وَإِلَّا مَا حَكَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11888)

11889 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا} [النساء: 35] الْحَكَمَيْنِ، {يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35] بَيْنَ الْحَكَمَيْنِ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11889)

11890 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الْحَسَنِ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا سَعِيدٍ لَا وَاللَّهِ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ زَوْجِي، وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ مَا فِي الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، فَهَلْ تَأْمُرُنِي أَنْ أَخْتَلِعَ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ: «كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ» قَالَ: فَضَرَبَتْ رَأْسَهَا بِيَدِهَا، فَقَالَتْ: إِذًا أَصْبِرُ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى، فَقَالَ الْحَسَنُ: «يَرْحَمُهَا اللَّهُ مَا كُنْتُ أَرَى أَنْ تَفْعَلَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11890)

11891 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ يَرْفَعُهُ إِِلَى النَّبِيِّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11891)

11892 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ لَمْ تَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ - أَوْ قَالَ: - حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ تَجِدَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11892)

11893 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11893)

11894 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا قَالَ: «إِنْ رَدَّتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَإِنْ قَبِلَتْ أَمْرَهَا فَهُوَ عَلَى مَا قَضَتْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11894)

11895 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، كَانَتْ عِنْدَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ: «أَنْ يُمَلِّكَهَا أَمْرَهَا»، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ عَلَى حَفْصَةَ فَأَبَتْ فُرَاقَهُ فَرَدَّتْهُ عَائِشَةُ عَلَى الْمُنْذِرِ فَلَمْ يَحْسِبْ شَيْئًا

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11895)

11896 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، يُخْبِرُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَتْ حَيَّةُ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَقُرَيْبَةَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ فَأَغَارَهُمَا، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: مَا أَنْكَحَنَا إِلَّا عَائِشَةَ، وَلَكِنَّ الزَّوْجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَمَا يَقْهَرُنَا إِلَّا بِعَائِشَةَ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ أَخَاهَا أَنْ يَجْعَلَ أَمْرَ قُرَيْبَةَ إِلَى قُرَيْبَةَ، فَفَعَلَ، فَبَعَثَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِأُخْتِهَا: أَمَّا عَائِشَةُ فَقَدْ قَضَتْ مُدَّتَهَا، وَأَمَّا أَنْتِ فَأَحْدِثِي مِنْ أَمْرِكِ مَا شِئْتِ، فَقَالَتْ: فَإِنِّي أَرُدُّ أَمْرِي عَلَى زَوْجِي، فَلَمْ يُحْسَبْ شَيْئًا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَذَكَرَ الْقَاسِمُ أَنَّهُ يُرْوَى رَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا وَاحِدَةً عَنْ عَلِيٍّ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11896)

11897 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَتَرُدُّهُ إِلَيْهِ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11897)

11898 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِنَّ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11898)

11899 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: «أَنَّ رَجُلَيْنِ جَعَلَا أَمْرَ نِسَائِهِمَا بِأَيْدِيهِمَا فَرَدَّتَا الْأَمْرَ إِلَيْهِمَا فَلَمْ يَعُدَّ النَّاسُ ذَلِكَ شَيْئًا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11899)

11900 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا زَوَّجَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَوِ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ابْنَ أَخِيهَا قُرَيْبَةَ ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ فَكَانَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: أَهْلُهَا وَاللَّهِ مَا زَوَّجَنَا إِلَّا عَائِشَةُ، فَبَلَغَهَا، وَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: «أَمْرُهَا بِيَدِهَا»، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَخْتَارُ عَلَيْهِ أَحَدًا، فَقَالَ الْقَاسِمُ: فَلَمْ يَعُدَّ النَّاسُ ذَلِكَ شَيْئًا

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11900)