11921 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا: أَنْتَ طَالِقٌ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، هُمَا سَوَاءٌ قَالَتْ: أَنَا طَالِقٌ، أَوْ أَنْتَ طَالِقٌ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11921)
11922 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11922)
11923 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ، سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11923)
11924 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: " قَوْلُهَا: قَدْ قَبِلْتُ، لَيْسَ بِشَيْءٍ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَابْنُ شِهَابٍ، كَمَا أُخْبِرْتُ يَقُولَانِ: «قَدْ قَبِلْتُ، لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَعَلَى ذَلِكَ قَوْلِي»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11924)
11925 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ فَتَقُولُ: قَدْ قَبِلْتُ ذَلِكَ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11925)
11926 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " إِنْ مَلَّكَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا إِلَّا أَنْ يَقُولَ بَعْدَ ذَلِكَ: فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَتَقُولُ: قَدْ قَبِلْتُ، فَيَكُونُ كَمَا مَلَّكَهَا فَتَقُولُ: قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَقُلْ شَيْئًا، وَقَامَتْ تَنْقِلُ مَتَاعَهَا، وَخَرَجَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَتَ بِشَيْءٍ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11926)
11927 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَرَجُلٌ قَالَ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَبِلَتْ قَالَ: «وَاحِدَةٌ». وَقَالَ عَمْرُو: " لَيْسَ بِشَيْءٍ قَوْلُهَا: قَدْ قَبِلْتُ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11927)
11928 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " إِنْ خَيَّرَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ نَفْسِي، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11928)
11929 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11929)
11930 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11930)
11931 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11931)
11932 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى يَفْتَرِقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا، فَلَا قَوْلَ لَهَا، وَلَيْسَ بِيَدِهَا شَيْءٌ إِنِ ارْتَدَّهُ هُوَ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا حَتَّى تَقُومَ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَلَا خِيَارَ لَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11932)
11933 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ، كَانَ يَقُولُ: " إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا: فَلَا شَيْءَ لَهَا، فَإِنِ ارْتَدَّ أَمْرَهُ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا، فَلَا شَيْءَ لَهَا "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11933)
11934 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: " إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَتْ: فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا، وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا ". قَالَ عَمْرٌو: قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: «كَيْفَ يَمْشِي فِي النَّاسِ وَأَمْرُ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ؟»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11934)
11935 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «إِنْ خَيَّرَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى تَقُومَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11935)
11936 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ثُمَّ يَرْتَدُّهُ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ قَالَ: «لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11936)
11937 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَهَا الْخِيَارُ مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11937)
11938 - عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَا يَقُولَانِ: «إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، أَوْ مَلَّكَهَا، وَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَلَمْ يَحْلِفْ شَيْئًا، فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11938)
11939 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا»، وَذَكَرَ غَيْرُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَهَا الْخِيَارُ مَا كَانَتْ فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ لَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11939)
11940 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ يُخَيِّرُهَا زَوْجُهَا فَلَا تَقُولُ شَيْئًا، حَتَّى يَفْتَرِقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَالَ: «لَا خِيَارَ لَهَا إِلَّا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11940)