12661 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ مِصْرِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12661)
12662 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12662)
12663 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُنْكِحَ يَهُودِيًّا، وَلَا نَصْرَانِيًّا، وَلَا مَجُوسِيًّا، وَلَا رَجُلًا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12663)
12664 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ، وَأَنَّ النَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الْأَعْرَابِيَّةَ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ لِيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12664)
12665 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12665)
12666 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَ الْعَرَبِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12666)
12667 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة: 221] قَالَ: «الْمُشْرِكَاتُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12667)
12668 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ حُذَيْفَةَ نَكَحَ يَهُودِيَّةً زَمَنَ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: «طَلِّقْهَا، فَإِنَّهَا جَمْرَهٌ» قَالَ: أَحَرَامٌ؟ قَالَ: «لَا». قَالَ: فَلِمَ يُطَلِّقْهَا حُذَيْفَةُ لِقَوْلِهِ: «حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَّقَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12668)
12669 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَمَّنْ نَكَحَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ؟ فَقَالَ: «حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12669)
12670 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ، تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «أَنْ يُفَارِقَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12670)
12671 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ، وَأَنَّ النَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الْأَعْرَابِيَّةَ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ لِيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ جَازَتْ هِبَتُهُ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثِبْهُ مِنْ هِبَتِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12671)
12672 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نِسْطَاسٍ، أَنَّ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ يَهُودٍ قَالَ: فَعَزَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ: «إِلَّا مَا طَلَّقَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12672)
12673 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ: أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ: «تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12673)
12674 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «نَكَحَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12674)
12675 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَيْسَ بِنِكَاحِهِنَّ بَأْسٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12675)
12676 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَكَتَبَ: " أَنْ فَارِقْهَا فَإِنَّكَ بِأَرْضِ الْمَجُوسِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَقُولَ الْجَاهِلُ: كَافِرَةً قَدْ تَزَوَّجَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَجْهَلُ الرُّخْصَةَ الَّتِي كَانَتْ مِنَ اللَّهِ فَيَتَزَوَّجُوا نِسَاءَ الْمَجُوسِ فَفَارِقْهَا "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12676)
12677 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَسْأَلُ عَنْ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوهُنَّ زَمَانَ الْفَتْحِ بِالْكُوفَةِ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَنَحْنُ لَا نَكَادُ نَجِدُ الْمُسْلِمَاتِ كَثِيرًا، فَلَمَّا رَجَعْنَا طَلَّقْنَاهُنَّ». قَالَ: «وَنِسَاؤُهُمْ لَنَا حِلٌّ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12677)
12678 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُنْكِحَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، وَلَا مَجُوسِيًّا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12678)
12679 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، ثُمَّ أَسْلَمَ؟ قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْتَزِلَهُمَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12679)
12680 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، ثُمَّ أَسْلَمُوا جَمِيعًا؟: «أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا جَمِيعًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12680)