12701 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ قَالَ: وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12701)
12702 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «تُفَارِقُهُ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ» قَالَ قَتَادَةُ: «وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12702)
12703 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الْآنَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12703)
12704 - عَنْ رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12704)
12705 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً فَلَمْ تَعْتَدَّ حَتَّى أَسْلَمَتْ قَالَ: «تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا». وَقَالَ فِي مُشْرِكٍ مَاتَ عَنْ مُشْرِكَةٍ فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَالَ: «تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَتَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فِي الشِّرْكِ قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12705)
12706 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَقُولُ: «إِنْ طَلَّقَ مُشْرِكٌ مُشْرِكَةً فَلَمْ يَبِتَّهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُسْلِمَاتِ، وَاحْتَسَبَتْ بِمَا اعْتَدَّتْ فِي شِرْكِهَا، وَإِنْ بَتَّهَا فَكَذَلِكَ أَيْضًا كَهَيْئَةِ الْأَمَةِ تُطَلَّقُ فَتَعْتَدُّ حَيْضَةً فَتُعْتَقُ، وَإِنْ لَمْ تُسْلِمْ حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا فَحَسْبُهَا مَا اعْتَدَّتْ، وَعِدَّتُهَا عِدَّتُهَا مَا كَانَتْ فِي شِرْكِهَا، وَطَلَاقُهُ طَلَاقُهُ مَا كَانَ فِي شِرْكِهِمَا عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَسْلَمَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا وَهُمَا مُشْرِكَانِ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتِ اعْتَدَّتِ الْحَيْضَ لِمَا مَضَى وَلَمْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ أَجْلِ الْبَتِّ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ الْبَتِّ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، ثُمَّ مَاتَ فَكَذَلِكَ أَيْضًا، وَإِنْ طَلَّقَهَا وَلَمْ يَبَتَّهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتْ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَأَسْلَمَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ أَجْلِ الْإِسْلَامِ كَانَ بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا إِذَا طَلَّقَهَا فَلَمْ يَبَتَّهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ -[185]- الْمُسْلِمَةِ وَحَسَبَتْ مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فِي شِرْكِهَا فَقَدْ أَسْلَمَتْ وَهِيَ امْرَأَتُهُ، ثُمَّ لَمْ تَسْتَقْبِلْ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12706)
12707 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً الْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمَيْنَ وَأَسْلَمَتْ أَيُعَاضُ زَوْجُهَا مِنْهَا لِقَوْلِ اللَّهِ فِي الْمُمْتَحَنَةِ: {وَآتُوهُمْ مثل مَا أَنْفَقُوا}؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12707)
12708 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِنَّمَا كَانَ هَذَا صُلْحًا بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَقَدِ انْقَطَعَ ذَلِكَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَلَا يُعَاضُ زَوْجُهَا مِنْهَا بِشَيْءٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12708)
12709 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «قَدِ انْقَطَعَ ذَلِكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12709)
12710 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي قَوْلِهِ: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: 10] قَالَ: كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ، وَلَا يُعْمَلُ بِهِ الْيَوْمَ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12710)
12711 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ الْآنَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ قَالَ: «نَعَمْ يُعَاضُ» قَالَ: «وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَايِقُ مَنْ جَاءَ مِنْ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، إِنَّمَا كَانَ يَشْرُطُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يُضَايِقُهُنَّ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12711)
12712 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «لَيْسَ نَصَارَى الْعَرَبِ أَهْلَ الْكِتَابِ، إِنَّمَا أَهْلُ الْكِتَابِ بَنُو إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ جَاءَتْهُمُ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ، فَأَمَّا مَنْ دَخَلَ فِيهِمْ مِنَ النَّاسِ فَلَيْسَ مِنْهُمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12712)
12713 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ بَنِي تَغْلِبَ وَيَقُولُ: «لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12713)
12714 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ مِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12714)
12715 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا ذَبَائِحَ نَصَارَى الْعَرَبِ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12715)
12716 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، مَنِ انْتَحَلَ دِينًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ، وَتُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12716)
12717 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: " لَا بَأْسَ، أَلَا تَسْمَعُ اللَّهَ يَقُولُ: {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ} [البقرة: 78] "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12717)
12718 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " {مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51] "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12718)
12719 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12719)
12720 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «أَحَلَّ اللَّهُ ذَبَائِحَهُمْ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12720)