14401 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَتَيْنِ فَإلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: «إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14401)
14402 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «كَانَ يَقْضِي فِي الْجَارِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلَ»، يَعْنِي الْجُدُرَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14402)
14403 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رِبَاعٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14403)
14404 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا دَارٌ أَوْ أَرْضٌ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ لَكَ الشُّفْعَةَ فَاشْتَرِ مِنِّي، فَيَقُولَ: قَدْ قَامَ الثَّمَنُ، فَأَنَا أَحَقُّ قَالَ: «لَا شَيْءَ لَهُ إِذَا أَذِنَ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَبِهِ نَأْخُذُ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: «لَا يَقَعُ لَهُ شُفْعَةٌ حَتَّى يَقَعَ الْبَيْعُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14404)
14405 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُنْكِرُهَا فَقَدْ ذَهَبَتْ شُفْعَتُهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14405)
14406 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «إِنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَهُوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14406)
14407 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «سَمِعْنَا أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، وَلَا تُعَارُ، وَهِيَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي وَقَعَتْ لَهُ»، أَخْبَرَنَا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14407)
14408 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14408)
14409 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا بَنَاهَا ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ بَعْدُ فَالْقِيمَةُ» وَقَالَ حَمَّادٌ: «يُقْلِعُ هَذَا بِنَاءَهُ، وَيَأْخُذُ هَذَا الشُّفْعَةَ مِنَ الْأَرْضِ»، «وَقَولُ حَمَّادٍ أَحَبُّ إِلَى الثَّوْرِيِّ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14409)
14410 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ دَارًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ فَقُوِّمَتِ الدَّارُ بَعْدَ مَا بَاعَ بَابَهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ: «يَأْخُذُ الشَّفِيعُ الْبَابَ بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14410)
14411 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ أَنَسٍ - أَنَا أَشُكُّ - قَالَ: «لَيْسَ لِلْكَافِرِ شُفْعَةٌ»، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا: «لَهُ شُفْعَةٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14411)
14412 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «أَنَّ لِلْيَهُودِيِّ الشُّفْعَةُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14412)
14413 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: " الشُّفْعَةُ لِلْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، وَالْأَعْرَابِيِّ، وَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ، وَالْمَجُوسِيِّ، فَإِذَا عَلِمَ لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَمْ يَطْلُبْهَا، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ، وَإِذَا مَكَثَ أَيَّامًا، ثُمَّ طَلَبَهَا وَقَالَ: لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي شُفْعَةً، فَهُوَ مُتَّهَمٌ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14413)
14414 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَيْسَ لِلْأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ» وَقَالَ الْحَكَمُ: «لَهُ الشُّفْعَةُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14414)
14415 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14415)
14416 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ: عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14416)
14417 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «هِيَ عَلَى الْحِصَصِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14417)
14418 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14418)
14419 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14419)
14420 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا خَرِبَةٌ لَمْ تُقَسَّمْ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ تِلْكَ الْخَرِبَةِ، وَبَاعَ مَعَهَا خَرِبَةً لَهُ أُخْرَى بِثَمَنٍ وَاحِدٍ، فَجَاءَ الشَّفِيعُ، فَقَالَ: أَنَا آخُذُ نَصِيبَهُ مِنَ الْخَرِبَةِ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيِّ: «يَأْخُذُ الْبَيْعَ جَمِيعًا أَوْ يَتْرُكُهُ جَمِيعًا»، وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ: «يَأْخُذُ نِصْفَ الْخَرِبَةِ الَّتِي بَيْنَهُ، وَبَيْنَ صَاحِبِهِ بِالْقِيمَةِ وَيَتْرُكُ الْأُخْرَى إِنْ شَاءَ» أَخْبَرَنَا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14420)