14421 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ، وَسُفْيَانَ، يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ شُبْرُمَةَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14421)
14422 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِرَجُلٍ آخَرَ إِلَى أَجَلٍ، فَجَاءَ الشَّفِيعُ، فَقَالَ: أَنَا آخُذُهَا إِلَى أَجَلِهَا قَالَ: «لَا يَأْخُذُهَا إِلَّا بِالنَّقْدِ لِأَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِ الْأَوَّلِ» قَالَ: وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: «يُقَرُّ فِي يَدِ الَّذِي ابْتَاعَهَا، فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14422)
14423 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَيُّوبَ: أَتَعْلَمُ أَحَدًا كَانَ يَجْعَلُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةً؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَجْعَلُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةً»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14423)
14424 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «لَا شُّفْعَةَ إِلَّا فِي عَقَارٍ، أَوْ أَرْضٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14424)
14425 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: «لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي أَرْضٍ»
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14425)
14426 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: «إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا، وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلَا فَحْلٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14426)
14427 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا شُفْعَةَ فِي مَاءٍ، وَلَا طَرِيقٍ، وَلَا فَحْلٍ» يَعْنِي النَّخْلَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14427)
14428 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي طُوَالَةَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: «لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلَا فَحْلٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14428)
14429 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْمَاءِ الشُفْعَةُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14429)
14430 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّرِيكُ شَفِيعٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14430)
14431 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " لَمْ أَرَ الْقُضَاةَ إِلَّا يَقْضُونَ: مَنِ اشْتَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14431)
14432 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي مُكَاتِبٍ اشْتَرَى مَا عَلَيْهِ بِعَرَضٍ، فَجَعَلَ الْمُكَاتِبُ أَوْلَى بِنَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى إِذَا أَدَّى مِثْلَ الَّذِي أَدَّى صَاحِبُهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14432)
14433 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدَّيْنِ، وَهُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ دَيْنًا لَهُ، عَلَى رَجُلٍ فَيَكُونُ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَحَقَّ بِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14433)
14434 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ سَمْعَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14434)
14435 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى أَرْضًا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: لِي نِصْفُهَا، وَقَالَ الشَّرِيكُ: لَا، ثُمَّ خَاصَمَهُ بَعْدُ، فَأَدْرَكَ قَالَ: «لَهُ الشُّفْعَةُ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ ثَبَتَ بَعْدُ»، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ مَالِكًا قَالَ: «لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ حِينَ خَاصَمَهُ عَلَى دُفْعَتِهِ»، فَأَبَى
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14435)
14436 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ لِآخَرَ فِيهِ شُفْعَةٌ، فَقَبِضَهُ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ، فَأَخَذَهُ بِشُفْعَتِهِ مِنْ يَدَيْهِ، أَنَّ الْعُهْدَةَ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي وَأَخَذَهُ الشَّفِيعُ مِنَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ، فَإنَّ الْعُهْدَةَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14436)
14437 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا يُبَاعُ أَجَلٌ بِأَجَلٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14437)
14438 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «لَا يُبَاعُ أَجَلٌ بِأَجَلٍ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا أَنْ يَقُولَ: أَعْطِنِي اللَّيْلَةَ كَذَا، وَأُعْطِيكَ بَعْدَ غَدٍ الدِّرْهَمَ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14438)
14439 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَرَاهِمٌ أَنَّهَا عَلَيْهِ طَعَامًا؟ قَالَ: «لَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14439)
14440 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ - وَهُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ - وَعَنْ بَيْعِ الْمَجْرِ، - وَهُوَ بَيْعُ مَا فِي الْبُطُونِ الْإِبِلِ - وَعَنِ الشِّغَارِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (14440)