15661 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ، فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15661)
15662 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ، قَالَ: «وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ وَامْرَأَتِهِ الْحَرَّةِ شَيْءٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15662)
15663 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: كُتِبَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ، فَكَتَبَ: «إِنَّمَا كَاتَبَ بِمَالِ سَيِّدِهِ فَهُوَ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ حَتَّى يُعْتَقَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15663)
15664 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَأَلَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ وَلَهُ مَالٌ أَكْثَرُ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: قَضَى فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَمُعَاوِيَةُ بِقَضَاءَيْنِ، وَقَضَاءُ مُعَاوِيَةَ فِيهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ قَالَ: وَلِمَ؟ قُلْتُ: لِأَنَّ دَاوُدَ كَانَ خَيْرًا مِنْ سُلَيْمَانَ، فَفَهِمَهَا سُلَيْمَانُ «فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ مَالَهُ كُلَّهُ لِسَيِّدِهِ» وَقَضَى مُعَاوِيَةُ أَنَّ سَيِّدَهُ يُعْطَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ، ثُمَّ مَا بَقِيَ فَهُوَ لِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ "، أَخْبَرَنَا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15664)
15665 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَبِي الْمِقْدَامِ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ، قَضَى بِهِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15665)
15666 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «الْمَالُ كُلُّهُ لِلسَّيِّدِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15666)
15667 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ وَأَوْلَادٌ لَيْسُوا فِي كِتَابَتِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَدِّي مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ، ثُمَّ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15667)
15668 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكٌ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ مُخَارِقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا، وَعَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ، وَعَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ وَتَرَكَ وَلَدًا أَحْرَارًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: " أَمَّا اللَّذَانِ تَزَنْدَقَا فَإِنْ تَابَا وَإِلَّا فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمَا، وَأَمَّا الْمُسْلِمُ الَّذِي زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا، وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَأَعْطِ مَوَالِيهِ بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ وَأَعْطِ وَلَدَهُ الْأَحْرَارَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15668)
15669 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ مُخَارِقٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ فِي الْمُكَاتَبِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15669)
15670 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا شَطْرَهُ، وَأَمْسَكَ الْآخَرُ، ثُمَّ مَاتَ قَالَ: «مِيرَاثُهُ شَطْرَانِ بَيْنَهُمَا»، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَخْبَرَنَا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15670)
15671 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، إِنَّ أَيُّوبَ بْنَ مُعَاوِيَةَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عَطَاءٍ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15671)
15672 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ وَيَضَمْنُ لِصَاحِبِهِ ثَمَنَهُ»
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15672)
15673 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ كَانَ ثُلُثُهُ حُرًّا وَثُلُثُهُ فِي كِتَابٍ، فَمَاتَ وَتَرَكَ أَكْثَرَ مِنْ كِتَابَتِهِ، فَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَخُصُّ الَّذِي اقْتَضَى كِتَابَتَهُ، ثُمَّ قَالَ لِي بَعْدُ: «مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسِكَ وَلَيْسَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْهُمْ شَيْءٌ، إِذَا أَدَّى بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ»، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «أَثْلَاثًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15673)
15674 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «سَأَلَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ، وَالزُّهْرِيَّ عَنْ عَبْدٍ أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ وَكَاتَبَ أَحَدُهُمْ وَأَمْسَكَ أَحَدُهُمْ»، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «لَيْسَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ، هُوَ لِلَّذِي أَمْسَكَ، وَلِلَّذِي كَاتَبَ بَيْنَهُمَا شِطْرَيْنِ»، قَالَ قَتَادَةُ: وَقُلْتُ أَنَا: «إِنْ كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ، وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ فَإِنَّ لِلَّذِي أَمْسَكَ ثُلُثَ ثَمَنِهِ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ، وَيَكُونُ الثُّلُثَانِ مِنَ الْوَلَاءِ لِلْمُعْتِقِ، وَالثُّلُثُ لِلَّذِي كَاتَبَ»، وَقَوْلُ الثَّوْرِيُّ: «يَضْمَنُ الَّذِي أَعْتَقَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ يَوْمَ الْكِتَابَةِ»
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15674)
15675 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «الرِّقُّ يَغْلِبُ النَّسَبَ فَهُوَ لِلْعِتْقِ أَغْلَبُ»
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15675)
15676 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «مِيرَاثُهُ وَوَلَاؤُهُ أَثْلَاثًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15676)
15677 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتَقُ مِنْ بَعْضٍ وَلَا يُعْتَقُ مِنْ بَعْضٍ، ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ: «لَا، طَلَاقُهُ، وَجِرَاحَتُهُ، وَشَهَادَتُهُ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15677)
15678 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «الْمُكَاتَبُ شَهَادَتُهُ، وَجِرَاحَتُهُ، وَطَلَاقُهُ، وَدِيَتُهُ، بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15678)
15679 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ، فَأَذِنَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فِي أَنْ يُكَاتِبَ نَصِيبَهُ، ثُمَّ إِنَّ الْآخَرَ أَعْتَقَ قَالَ: «تُرْجَأُ الْعَتَاقَةُ حَتَّى يَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ الْعَبْدُ، فَإِنْ عَجَزَ ضَمِنَ الْمُعْتِقُ، وَإِنْ أَدَّى الْكِتَابَةَ ضَمِنَ الَّذِي كَاتَبَ لِلَّذِي أَعْتَقَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15679)
15680 - عَنْ مَعْمَرٍ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، ثُمَّ أَعْتَقَ الْآخَرُ بَعْدُ قَالَ: أَمَّا الزُّهْرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، فَقَالَا: «وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ»، وَأَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: «وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ ضَمِنَهُ حِينَ أَعْتَقَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15680)