15681 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: «كَانَ غُلَامٌ لِآلِ أَبِي الْعَاصِي وَرِثُوهُ، فَأَعْتَقُوهُ إِلَّا رَجُلًا مِنْهُمْ، فَاسْتَشْفَعَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَهَبَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْتَقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فَكَانَ يَقُولُ: أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15681)
15682 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُكَاتَبُ إِنْ جَرَّ جَرِيرَةً مَنْ يُؤْخَذُ بِهَا؟ قَالَ: «سَيِّدُهُ»، قَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: «هِيَ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15682)
15683 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا قَتَلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلًا خَطَأً، فَإِنَّهُ تَكُونُ كِتَابَتُهُ وَوَلَاؤُهُ إِلَى الْمَقْتُولِ، إِلَّا أَنْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15683)
15684 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ أَصْحَابُنَا: «جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى نَفْسِهِ، كَمَا إِذَا أُصِيبَ بِشَيْءٍ كَانَ لَهُ، وَإِنْ جُرِحَ جِرَاحَةً فَهِيَ عَلَيْهِ فِي قِيمَتِهِ، لَا تُجَاوِزُ قِيمَتَهُ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ نَأْخُذُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15684)
15685 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «جِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15685)
15686 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ، وَالْمُدَبَّرِ، وَأُمِّ الْوَلَدِ عَلَى السَّيِّدِ حَتَّى يَفُكَّهُمْ كَمَا أَغْلَقَهُمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15686)
15687 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى سَيِّدِهِ، فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَسْلَمَهُ» قَالَ: «وَهُوَ أَحَبُّ قَوْلِهِمْ إِلَيَّ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15687)
15688 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يَضْمَنُ مَوْلَاهُ قِيمَتَهُ»
قَالَ الْحَكَمُ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «يَضْمَنُ مَوْلَاهُ جَمِيعَهَا»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «جِنَايَتُهُ دَيْنٌ يَسْعَى فِيهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15688)
15689 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيْءٍ لِمَنْ قَودُهُ؟ قَالَ: «لِلْمُكَاتَبِ، كَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ مَنْ قَبْلَكُمْ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ أَنَّ يُسَلِمَ الْمُكَاتَبَ بِمَا جَنَى قَالَ: «ذَلِكَ لَهُ إِنْ شَاءَ»، وَقَالَ مَعْمَرٌ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ عَنْ عَطَاءٍ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15689)
15690 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ جَرَّ الْمُكَاتَبُ عَلَى سَيِّدِهِ جَرِيرَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، وَهُوَ ثَمَنُ مِائَتَيْنِ دِينَارٍ، أَوْ جَرَّ جَرِيرَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَهُوَ ثَمَنُ خَمْسِينَ، أَلَيْسَ يُسْلِمُهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ؟ قَالَ: «بَلَى»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15690)
15691 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَقَبَتِهِ»
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15691)
15692 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قُلْتُ لَهُ: فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيْءٍ قَالَ: «هُوَ لِلْمُكَاتَبِ»، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ مِنْ مَالِهِ يُحْرِزُهُ كَمَا أَحْرَزَ مَالَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15692)
15693 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ عَلَى سَيِّدِهِمَا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15693)
15694 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15694)
15695 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ حَدِيثِهِ الْأَوَّلِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: هُوَ فِي عُنُقِهِ " يَعْنِي الْمُكَاتَبَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15695)
15696 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «عَقْلُ أُمِّ الْوَلَدِ عَقْلُ أُمِّهِ، وَيَعْقِلُ عَنْهَا سَيِّدُهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15696)
15697 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «مَنْ كَاتَبَ نَصِيبًا مِنْ عَبْدٍ أَوْ قَاطَعَهُ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى هَذَا شَيْئًا، إِلَّا أَدَّى إِلَى هَؤُلَاءِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَعْتَقَ ضَمِنَهُ الَّذِي كَاتَبَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15697)
15698 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مُكَاتَبِي قَاطَعْتُهُ مِمَّا عَلَيْهِ عَلَى مَالٍ، وَلَمْ أَذْكُرْ أَنَا وَلَا هُوَ عِتْقًا قَالَ: " مَا وُلِدَ لَهُ الْآخِرَ بِمَا قَدَّمْتَ قَاطَعْتَهُ عَلَيْهِ، قُلْتُ: فَعَجَزَ، قَالَ: «مَا أَرَاهُ إِلَّا غَرِيمًا قَدْ عُتِقَ»، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ سَأَلْتُ عَطَاءً بَعْدُ، فَقَالَ: «هُوَ عَبْدٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ آخِرَ الَّذِي عَلَيْهِ»، قُلْتُ: فَعَجَزَ عَنْهُ قَالَ: «هُوَ عَبْدٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ آخِرَ الَّذِي عَلَيْهِ، مَا يُعْتِقُهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15698)
15699 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقَاطَعَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ قَالَ: «إِنْ عَجَزَ مِنَ الْخَمْسِ مِائَةٍ صَارَ عَبْدًا، وَإِذَا شَهِدَ وَهُوَ يَسْعَى فَشَهَادُتُهُ جَائِزَةٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15699)
15700 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَكَاتَبَهُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إِذَنِ شَرِيكِهِ، فَإِذَا أَدَّى الَّذِي كَاتَبَ عَلَيْهِ، كَانَ هَذَا شَرِيكَهُ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ، وَعُتِقَ الْعَبْدُ، وَضَمِنَ الَّذِي كَاتَبَ نَصِيبَ الْآخَرِ، فَإِنْ كَانَ لِلَّذِي كَاتَبَ وَفَاءٌ، أَخَذَ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ، سَعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ وَصَارَ شَرِيكَهُ فِيمَا أَخَذَ مِنْ كِتَابَتِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (15700)