1601 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَامْسَحُوا رُعَامَهَا فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1601)
1602 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَصَلِّ، وَإِذَا أَدْرَكَتْكَ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَابْتَرِزْ فَإِنَّهَا مِنْ خِلْقَةِ الشَّيْطَانِ - أَوْ قَالَ: مِنْ عِيَانِ الشَّيْطَانِ - "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1602)
1603 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُصَلِّي فِي مُرَاحِ الشَّاةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَتَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ بَوْلِ الْكَلْبِ بَيْنَ أَظْهُرِهَا؟ قَالَ: «فَلَا تُصَلِّ فِيهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1603)
1604 - عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَدْرِكُوا عَنْ صَلَاتِكُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَأَشَدُّ مَا يُتَّقَى عَلَيْهَا مَرَابِضُ الْكِلَابِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1604)
1605 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْبَقَرِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ فِي الْمُرَاحِ كَذَلِكَ أَسْجُدُ عَلَى الْبَعْرِ أَمْ أَفْحَصُ لِوَجْهِي؟ قَالَ: «بَلِ افْحَصْ لِوَجْهِكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1605)
1606 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فِي دَارِ الْبَرِيدِ عَلَى مَكَانٍ فِيهِ سِرْقِينٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1606)
1607 - عَنْ نُعْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، وَسَلَمَةَ بْنَ بَهْرَامَ، أَنَّهُمْ: " كَانُوا مَعَ طَاوُسٍ، فِي سَفَرٍ فَأَرَادُوا أَنْ يَنْزِلُوا فِي مَكَانٍ فَرَأَى أَثَرَ كَلْبٍ، فَكَرِهَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِ وَمَضَى - أَوْ قَالَ: فَتَنَحَّى عَنْهُ - "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1607)
1608 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ «يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى فِي الْكَنِيسَةِ إِذَا كَانَ فِيهَا تَمَاثِيلُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1608)
1609 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «لَا تَعَلَّمُوا رَطَانَةَ الْأعَاجِمِ، وَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ فِي كَنَائِسِهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ، فَإِنَّ السَّخْطَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1609)
1610 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ، الشَّامَ صَنَعَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ النَّصَارَى طَعَامًا وَدَعَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنَ الصُّوَرِ الَّتِي فِيهَا» - يَعْنِي التَّمَاثِيلَ -
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1610)
1611 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ صَنَعَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى طَعَامًا، وَقَالَ لِعُمَرَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَجِيئَنِي، وَتُكْرِمَنِي أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ النَّصَارَى، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ الصُّوَرِ الَّتِي فِيهَا» - يَعْنِي التَّمَاثِيلَ -
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1611)
1612 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ، كَانَ يَلْتَمِسُ مَكَانًا يُصَلِّي فِيهِ، فَقَالَتْ لَهُ عِلْجَةُ: الْتَمِسْ قَلْبًا طَاهِرًا، وَصَلِّ حَيْثُ شِئتَ، فَقَالَ: «فَقُهْتِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1612)
1613 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلجُنُبِ أَنْ يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ مُجْتَازًا، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: «وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1613)
1614 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «يَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ»، قُلْتُ لِعَمْرٍو: مِنْ أَيْنَ تَأْخُذُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43] مُسَافِرِينَ لَا يَجِدُونَ مَاءًا وَقَالَ: ذَلِكَ مُجَاهِدٌ أَيْضًا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1614)
1615 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ. فِي قَوْلِهِ: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43] قَالَ: «مُسَافِرِينَ لَا يَجِدُونَ مَاءً»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1615)
1616 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1616)
1617 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَوْشَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجُنُبُ الْمَسْجِدَ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ ذَلِكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1617)
1618 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «لَا يَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ بُدًّا يَتَيَمَّمُ، وَيَمُرُّ فِيهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1618)
1619 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «اقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا، وَادْخُلِ الْمَسْجِدَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1619)
1620 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطٌ مِنْ ثَقِيفٍ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقِيلَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُشْرِكُونَ قَالَ: «إِنَّ الْأَرْضَ لَا يُنَجِّسُهَا شَيْءٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1620)