1561 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا آذَانِي الْحَرُّ لَمْ أُبَالِ أَنْ أَسْجُدَ، عَلَى ثَوْبِي فَأَمَّا أَنْ أَسْجُدَ عَلَى إِنْسَانٍ فَلَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1561)
1562 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَأَوْمِ بِرَأْسِكَ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ اسْجُدْ عَلَى أَخِيكَ»، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ طَاوُسٍ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1562)
1563 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " لَا بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَى: كَوْرِ الْعِمَامَةِ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1563)
1564 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ». قَالَ ابْنُ مُحَرَّرٍ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1564)
1565 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: رَأَيْتُ مَكْحُولًا، يَسْجُدُ عَلَى عِمَامَتِهِ، فَقُلْتُ: لِمَ تَسْجُدُ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: «أَتَّقِي الْبَرْدَ عَلَى إِنْسَانِي»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1565)
1566 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «أَدْرَكْنَا الْقَوْمَ وَهُمْ يَسْجُدُونَ عَلَى عَمَائمِهِمْ، وَيَسْجُدُ أَحَدُهُمْ، وَيَدَيْهِ فِي قَمِيصِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1566)
1567 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، أَنَّ شُرَيْحًا: كَانَ «يَسْجُدُ عَلَى بُرْنُسِهِ»، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ، كَانَ «يَسْجُدُ عَلَى عِمَامَتِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1567)
1568 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ: سَأَلَهُ أَيَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ؟ فَقَالَ: «أَسْجُدُ عَلَى جَبِينِي أَحَبُّ إِلَيَّ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1568)
1569 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَصَابَتْنِي شَجَّةٌ فِي وَجْهِي فَعَصَبْتُ عَلَيْهَا، فَسَأَلْتُ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَّ أَسْجُدُ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: «انْزِعِ الْعِصَابَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1569)
1570 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ حَتَّى يَكْشِفَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1570)
1571 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا يُصَلُّونَ فِي مَسَاتِقِهِمْ، وَبَرَانِسِهِمْ، وَطَيَالِسِهِمْ مَا يُخْرِجُونَ أَيْدِيَهُمْ مِنْهَا»، قُلْنَا لَهُ: مَا الْمِسْتَقَةُ؟ قَالَ: «هِيَ جُبَّةٌ يَعْمَلُهَا أَهْلُ الشَّامِ وَلَهَا كُمَّانِ طَوِيلَانِ، وَلَبِنُهَا عَلَى الصَّدْرِ يَلْبَسُونَهَا، وَيَعْقِدُونَ كُمَّيْهَا إِذَا لَبِسُوهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1571)
1572 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْشِفَ سِتْرًا، أَوْ يَكُفَّ شَعْرًا، أَوْ يُحْدِثَ وُضُوءًا». قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى: مَا قَوْلُهُ: أَوْ يُحْدِثُ وُضُوءًا؟ قَالَ: «إِذَا وَطِئَ نَتْنًا، وَكَانَ مُتَوَضِّئًا»، وَقَوْلُهُ: لَا يَكْشِفُ سِتْرًا. «لَا يَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1572)
1573 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَا كُنَا نَكْشِفُ ثَوْبًا» قَالَ: «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَفْعَلُهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1573)
1574 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَحُصَيْنٍ - أَوْ أَحَدِهِمْا -، عَنِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مَوْلَاةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا عَزَّةُ قَالَتْ: خَطَبَنَا أَبُو بَكْرٍ «فَنَهَانَا - أَوْ نَهَى - أَنْ نُصَلِّيَ عَلَى الْبَرَادِعِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1574)
1575 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ «يَنْهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1575)
1576 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: كَانَ «يَكْرَهُ أَنْ يُتَغَوَّطَ عَلَى الطَّرِيقِ أَوْ يُصَلَّى عَلَيْهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1576)
1577 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَائِذٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ فَأَمَّنِي فِي الْفَجْرِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَتَنَحَّى عَنِ الطَّرِيقِ، قَالَ سُلَيْمَانُ: «كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْزِلَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ أَوْ يُصَلِّيَ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1577)
1578 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْأقْصَى» قَالَ: قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَةً» قَالَ: «ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ». قَالَ: «فَكَانَ أَبِي يُمْسِكُ الْمُصْحَفَ فِي الطَّرِيقِ، وَيَقْرَأُ السُّجُودَ، وَيَسْجُدُ كَمَا هُوَ فِي الطَّرِيقِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1578)
1579 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَكْرَهُ أَنْ نُصَلِّيَ فِي وَسَطِ الْقُبُورِ، أَوْ فِي مَسْجِدٍ إِلَى قَبْرٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، كَانَ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَبْرٌ وَبَيْنِي، وَبَيْنَهُ سَعَةٌ غَيْرُ بُعْدٍ أَوْ عَلَى مَسْجِدٍ ذِرَاعٌ فَصَاعِدًا قَالَ: «يُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى وَسَطَ الْقُبُورِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1579)
1580 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا تُصَلِّ، وَبَيْنَكَ، وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قَبْرٌ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَكَ، وَبَيْنَهُ سِتْرُ ذِرَاعٍ فَصَلِّ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1580)