1521 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يَكْرَهُ أَنْ يَطَّلِعَ مِنْ نَعْلَيْهِ شَيْئًا مِنْ قَدَمَيْهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1521)
1522 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ «يَنْظُرُ نَعْلَيْهِ إِذَا جَاءَ بَابَ الْمَسْجِدِ أَبِهِمْا قَشْبٌ؟»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1522)
1523 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْنَا لِعَطَاءٍ: يُصَلِّي فِي الْمَضْرِبَةِ الَّتِي يَرْمِي الْإِنْسَانُ، وَهِيَ عَلَيْهِ، وَالْحِلَقِ؟ قَالَ: «يَنْزَعْهُمَا»، قُلْنَا: إِنَّ فِي ذَلِكَ عَنَاءٌ فِي رَبْطِ الْمَضْرِبَةِ قَالَ: «وَلَوْ إِنَّمَا هِيَ الْمَكْتُوَبَةُ، وَإِنْ صَلَّى فِيهِمَا فَلَا حَرَجَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يَفْعَلَ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا الْمَضْرِبَةُ؟ قَالَ: «هِيَ النَّدْوَةُ»، قُلْنَا: فَالْحِلَقُ؟ قَالَ: «الْأَصَابِعُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْأَصَابِعِ إِذَا رُمِيَتْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1523)
1524 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُصَلِّي وَفِي حُجْزَتِي غَزْلٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ ثَوْبِكَ»، قُلْتُ: فَسِوَاهُ، فَعُودٌ فَصُحُفٌ فِيهَا كُتُبُ حَقٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1524)
1525 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُصَلِّي وَفِي حُجْزَتِي ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ؟ قَالَ: «لَا، اجْعَلْهُمَا فِي الْأَرْضِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي صُوانٍ»، قُلْتُ: إِنَّهَا مَنْثُورَةٌ فِي حُجْزَتِي قَالَ: «اصْبُبْهَا عَلَى نَعْلَيْكَ»، قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ مِنْ بَيْنِ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَأَنَّ لَهُمَا هَيْئَةٌ لَيْسَ لِذَلِكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1525)
1526 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السُّيُوفُ الْمُحَلَّاةُ أُصَلِّي فِيهَا؟ قَالَ: «أَكْرَهُهَا بِمَكَّةَ، وَأَمَّا بِغَيْرِهَا فَلَا أَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا»، قُلْتُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَخَافَةٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1526)
1527 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُصَلِّي عَلَى الصَّفَا وَأَنَا أَجِدُ إِنْ شِئْتُ بَطْحَاءَ قَرِيبًا مِنِّي؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَفَتُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الْبَطْحَاءِ أَرْضٌ لَيْسَ فِيهَا بَطْحَاءُ مِدْرَاةٌ فِيهَا تُرَابٌ، وَأَنَا أَجِدُ إِنْ شِئْتُ بَطْحَاءَ قَرِيبًا مِنِّي قَالَ: «إِنْ كَانَ التُّرَابُ فَحَسْبُكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1527)
1528 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُهَيْبًا يَسْجُدُ كَأَنَّهُ يَتَّقِي التُّرَابَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَرِّبْ وَجْهَكَ يَا صُهَيْبُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1528)
1529 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُصَلِّي فِي بَيْتِي فِي مَسْجِدٍ مَشِيدٍ، أَوْ بِمَرْمَرٍ لَيْسَ فِيهِ تُرَابٌ، وَلَا بَطْحَاءُ؟ قَالَ: «مَا أُحِبُّ ذَلِكَ، الْبَطْحَاءُ أَحَبُّ إِلَيَّ»، قُلتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ فِيهِ حَيْثُ أَضَعُ وَجْهِي قَطْ، قَبْضَةَ بَطْحَاءَ أَيَكْفِينِي؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَانَ قَدْرُ وَجْهِهِ أَوْ أَنْفِهِ، وَجَبِينِهِ»، قُلتُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَ يَدَيْهِ بَطْحَاءُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَجْعَلَ السُّجُودَ كُلَّهُ بَطْحَاءَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1529)
1530 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَكَانِ الْجَدَدِ، وَيَتَتَبَّعَ الْبَطْحَاءَ وَالتُّرَابَ؟ قَالَ: «لَمْ يَكُنْ يُبَالِي»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1530)
1531 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّيْتُ فِي مَكَانٍ جَدَدٍ أَفْحَصُ، عَنْ وَجْهِي التُّرَابَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1531)
1532 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَعْمِدُ مَكَانًا مِنْ بَيْتِي لَيْسَ فِيهِ مَسْجِدٌ، لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا فَأُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: وَلَا أَرُشُّ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَخْشَى أَنْ يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، فَإِنْ شِئْتَ فَارْشُشْهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1532)
1533 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: اتَّخِذْ فِي بَيْتِكَ مَسْجِدًا، فَإِنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، وَاتخِذُوا فِيهَا مَسَاجِدَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1533)
1534 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَكْرِمُوا بُيُوتَكُمْ بِبَعْضِ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1534)
1535 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ صَلَاةَ الْإِنْسَانِ عَلَى الْخُمْرَةِ، وَالْوِطَاءِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَحْتَ وَجْهِهِ، وَيَدَيْهِ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَ رُكْبَتَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَسْجُدُ عَلَى حُرِّ وَجْهِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1535)
1536 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْسَانًا يُصَلِّي، وَعَلَيْهِ طَاقٌ فِي بَرْدٍ فَجَعَلَ يَسْجُدُ عَلَى طَاقِهِ، وَلَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ قَالَ: «لَا يَضُرُّهُ»، قُلْتُ: فَلِغَيْرِ بَرْدٍ قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُمَا، وَبَيْنَ الْأَرْضِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَرَجَ»، قُلْتُ: أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ وَيَدَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1536)
1537 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَةٍ تَحْتَهَا حَصِيرُ بَيْتِهِ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ فَيَسْجُدُ عَلَيْهَا، وَيَقُوَمُ عَلَيْهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1537)
1538 - عَنْ مَعْمَرٍ سَأَلْتُ: الزُّهْرِيَّ، عَنِ السُّجُودِ عَلَى الطَّنْفَسَةِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَاكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1538)
1539 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1539)
1540 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «يُصَلِّي عَلَى عَبْقَرِيٍّ»، قُلْتُ: مَا الْعَبْقَرِيُّ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1540)