16421 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16421)
16422 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْأَحْمَقُ كَهَيْئَتِهِ قَالَ: وَالْمُوَسْوِسُ أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُمَا؟ وَإِنْ أَوْصِيَا وَهُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَى عَقْلِهِمَا؟ قَالَ: «مَا أَحْسِبُ لَهُمَا وَصِيَّةً» وَقَالَهَا: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16422)
16423 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتِلَمَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16423)
16424 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ، وَلَا عَطِيَّةٌ، وَلَا هِبَةٌ، وَلَا عَتَاقَةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَالْجَارِيَةُ حَتَّى تَحِيضَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16424)
16425 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16425)
16426 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «مَنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ وَسَمَّاهُمْ وَتَرَكَ ذَوِي قَرَابَتِهِ مُحْتَاجِينَ انْتُزِعَتْ مِنْهُمْ وَرُدَّتْ عَلَى ذَوِي قَرَابَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي أَهْلِهِ فُقَرَاءُ فَلِأَهْلِ الْفُقَرَاءِ مَنْ كَانُوا، وَإِنْ أَوْصَى 000 الَّذِي وَصَّى لَهُمْ بِهَا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16426)
16427 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِمِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16427)
16428 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى لِمَسَاكِينَ بُدِئَ بِمَسَاكِينَ ذِي قَرَابَتِهِ فَإِنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ وَسَمَّاهُمْ أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى لَهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16428)
16429 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَالَهُ، قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16429)
16430 - عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْمُرَ، قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ: «مَنْ أَوْصَى فَسَمَّى أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى» وَإِنْ قَالَ: «يَضَعُهَا حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ أَعْطَيْنَا قَرَابَتَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16430)
16431 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ وَلَهُ ذَوُو قَرَابَةٍ مُحْتَاجُونَ أُعْطُوا ثُلُثَ الثُّلُثِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16431)
16432 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِمَوْلَاةٍ لَهُ فَقَالَ: هِيَ وَارِثٌ قَالَ عَطَاءٌ: «لَا تَكُونُ وَارِثًا إِنَّمَا الْوَارِثُ مَنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِيرَاثًا، وَلَكِنْ يُجْعَلُ لَهَا مِنْهُ سَهْمُ امْرَأَةٍ، فَإِنْ كَانَ سَهْمُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رَجَعَتْ إِلَى الثُّلُثِ، وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ أَوْصَى فِي ثُلُثِهِ بِشَيْءٍ حُوِّصَتْ» قَالَ: «فَإِنْ أَوْصَى إِنْسَانٌ لِمَوْلَاةٍ سَهْمًا مِنْ مِيرَاثِهِ، وَالْمَالُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ فَإِنَّ لَهَا مِثْلَ سَهْمِ رَجُلٍ، وَصِيَّةً مِثْلَ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16432)
16433 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى فِي غَيْرِ أَقَارِبِهِ بِالثُّلُثِ جَازَ لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ وَرَدَّ عَلَى قَرَابَتِهِ ثُلُثَا الثُّلُثِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16433)
16434 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «مَنْ أَوْصَى فَسَمَّى أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16434)
16435 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْوَصِيَّةُ أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي أَمْرٍ، فَرَأَيْتُ غَيْرَهُ خَيْرًا مِنْهُ قَالَ: " فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مَا لَمْ يُسَمِّ إِنْسَانًا بِاسْمِهِ، وَإِنْ قَالَ لِلْمَسَاكِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَأَيْتَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَيُنَفَّذْ قَوْلُهُ قَالَ: «وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَيَّ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16435)
16436 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16436)
16437 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يَقُولُونَ: «إِذَا أَوْصَى أَنْ يُقْضَى عَنْ فُلَانٍ دِينُهُ وَقَدْ كَانَ مَاتَ فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى لِلْغُرَمَاءِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16437)
16438 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ» فَقَالَ: «إِذَا قُتِلَ الْقَاتِلُ فَلَيْسَتْ لَهُ وَصِيَّةٌ وَإِذَا أَوْصَى أَنْ يُعْفَى عَنْهُ كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ وَغُرِّمَ الثُّلُثَيْنِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16438)
16439 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ أَوْ وَهَبَ لَهُ هِبَةً وَهُوَ غَائِبٌ فَمَاتَ الْمُوصَى لَهُ أَوِ الْمَوْهُوبُ لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى لَهُ قَالَ: «لَيْسَ لَهُ وَلَا لِوَرَثَتِهِ شَيْءٌ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ عُثْمَانَ الْبَتِّيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16439)
16440 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16440)