16381 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16381)
16382 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، وَعَطَاءً، وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُونَ: «آخِرُ عَهْدِ الرَّجُلِ أَحَقُّ مِنْ أَوَّلِهِ» يَقُولُونَ: «يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16382)
16383 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا: «يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16383)
16384 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ، «كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَأُعْتِقَ فِيهَا، ثُمَّ رَجَعَ فِي وَصِيَّتِهِ مَا كَانَ حَيًّا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16384)
16385 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، وَغَيْرِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ قَالُوا: «كُلُّ صَاحِبِ وَصِيَّةٍ يَرْجِعُ فِيهَا مَا كَانَ حَيًّا إِلَّا الْعَتَاقَةَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16385)
16386 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16386)
16387 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَشَاةً قِيمَتُهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِالشَّاةِ وَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِسُدُسِ مَالِهَا قَالَ بَعْضُنَا: يَقُولُ: " السُّدُسُ يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِ الشَّاةِ وَيَكُونُ لَهُ نِصْفُ سُدُسِ الشَّاةِ وَبَعْضُنَا يَقُولُ: لِصَاحِبِ السُّدُسِ سَبْعُ الشَّاةِ هَذَا أَمْرُ الْعَامَّةِ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16387)
16388 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «يُغَيِّرُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَ عِتْقًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16388)
16389 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى قَالَ: «إِنْ لَمْ يُغَيِّرْ مِنَ الْأُولَى شَيْئًا فَهُمَا جَائِزَتَانِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16389)
16390 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ أَوْصَى إِنْسَانٌ بِثُلُثِهِ، ثُمَّ أَوْصَى بِوَصَايَا بَعْدَ ذَلِكَ تَحَاصَّوْا فِي الثُّلُثِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16390)
16391 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: «عَبْدِي لِفُلَانٍ» ثُمَّ قَالَ: «نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ»، مِنَّا مَنْ يَقُولُ: «ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعٌ»، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: «ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ، وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ» قَالَهُ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالْعَامَّةُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16391)
16392 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: «إِنْ غَيَّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ شَيْئًا فَقَدْ رَجَعَ فِيهَا كُلِّهَا» قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: لَا يَنْتَقِصُ مِنْهَا إِلَّا مَا غَيَّرَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16392)
16393 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ مَعْمَرًا، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: «ثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ» قَالَ: «يُوقَفُ لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ بِنَفَقَتِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16393)
16394 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ، ثُمَّ يَقْعُدُ كَأَنَّهُ وَرِثَ كَلَالَةً»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16394)
16395 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ لَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» قَالَ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16395)
16396 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16396)
16397 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ، لَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: أُجَاوِرُكَ وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ يَا أَبَا لُبَابَةَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16397)
16398 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ قَالَ: «إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِي حَقٍّ فَلَا أَحَدَ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْهُ، وَإِذَا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثَ» ذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16398)
16399 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «زَعِمَ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ أَبِي لُبَابَةَ ذُنُوبٌ كَثِيرَةٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16399)
16400 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ غَيْرُ السَّفِيهِ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ فِي حَقِّ الْحُورِ وَكَذَلِكَ قَالَ: «لَا يُنْهَى عَنِ الْحَرَائِحِ، وَلَكِنِ الثُّلُثُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16400)