Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
16341 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تُوصِ أَفَأُوصِي عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ إِلَّا مُعْتَرِضًا عَلَى بَعِيرِهِ أَفَأَحُجَّ عَنْهُ قَالَ: «نَعَمْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16341)

16342 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمُّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا وَلَمْ تُوصِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ وَلَمْ تُوصِ وَلَمْ يَمْنَعْهَا أَنْ تُوصِيَ إِلَّا غَيْبَتِي أَرَأَيْتَ إِنْ تَصَدَّقْتُ لَهَا أَوْ أَعْتَقْتُ لَهَا أَلَهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: «فَأَعْتَقَ عَنْهَا عَشْرَ رِقَابٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16342)

16343 - قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا، وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16343)

16344 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا، تَصَدَّقَ عَنْ مَيِّتٍ بِكِرَاعٍ تَقَبَّلَهُ اللَّهُ مِنْهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16344)

16345 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي مَنَامٍ لَهُ «فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ تِلَادًا مِنْ تِلَادِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16345)

16346 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا تَصَدَّقْتَ عَنْهُ أَوْ أَهْدَيْتَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16346)

16347 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ وَلِيدَةً وَتَصَدَّقَ عَنْهَا بِمَتَاعٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16347)

16348 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ، كَانَ عَلَيْهِ رِقَابٌ فَسَأَلَ ابْنَاهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرٌو وَهِشَامٌ: هَلْ لَنَا أَجْرٌ فِيمَا أَعْتَقْنَا عَنْهُ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16348)

16349 - قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَحْسَبُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: كَانَ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ مِائَةُ رَقَبَةٍ يَعْتِقُهَا فَجَعَلَ عَلَى ابْنِهِ هِشَامٍ خَمْسِينَ رَقَبَةً وَعَلَى ابْنِهِ عَمْرٍو خَمْسِينَ رَقَبَةً فَذَكَرَ ذَلِكَ عَمْرٌو لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ لَا يُعْتَقُ عَنْ كَافِرٍ، وَلَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتَ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتَ أَوْ حَجَجْتَ بَلَغَهُ ذَلِكَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16349)

16350 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا لَهَبٍ، أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهَا، يُقَالُ لَهَا ثُوَيْبَةُ وَكَانَتْ قَدْ أَرْضَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَى أَبَا لَهَبٍ بَعْضُ أَهْلِهِ فِي النَّوْمِ فَسَأَلَهُ مَا وَجَدَ؟ فَقَالَ: «مَا وَجَدْتُ بَعْدَكُمْ رَاحَةً غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ مِنِي وَأَشَارَ إِلَى النُّقْرَةِ الَّتِي تَحْتَ إِبْهَامِهِ فِي عِتْقِي ثُوَيْبَةَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16350)

16351 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى مَوْلًى لَهُمْ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ: يَا عَلِيُّ أَلَا أُوصِي؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} [البقرة: 180] وَلَيْسَ لَكَ كَثِيرُ مَالٍ " قَالَ: «وَكَانَ لَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16351)

16352 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يَعُودُهُ فَقَالَ: أُوصِي؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: " إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} [البقرة: 180] وَإِنَّمَا تَرَكْتَ مَالَا يَسِيرًا فَدَعْهُ لِوَلَدِكِ فَمَنَعَهُ أَنْ يُوصِيَ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16352)

16353 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَجُوزُ لِمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَلِيلٌ وَوَرَثَتْهُ كَثِيرٌ أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ: وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ: «قَلِيلٌ ذَلِكَ»، فَقُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: فَكَانَ سَمَّى حِينَئِذٍ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ، كَانَ أَبِي يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16353)

16354 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ، مَاتَ وَلَهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَلَهُ عِدَّةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «مَا فِي هَذَا فَضْلٌ عَنْ وَلَدِهِ» أَخْبَرَنَا

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16354)

16355 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَلَامَتْهُ عَائِشَةُ وَقَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ لَقَلِيلٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16355)

16356 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا كَانَ وَرَثَتُهُ قَلِيلٌ وَمَالُهُ كَثِيرٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ، فَإِنْ كَانَ مَالُهُ قَلِيلًا وَوَرَثَتُهُ كَثِيرًا فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16356)

16357 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمَرِضْتُ مَرَضًا أَشْفَى عَلَى الْمَوْتِ قَالَ: فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَبِشَطْرِ مَالِي؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَبِثُلُثِ مَالِي؟ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتُكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ إِنَّكَ يَا سَعْدُ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْفَعَ اللَّهُ بِكَ أَقْوَامًا وَيَضُرَّ بِكَ الْآخَرِينَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ» لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَثَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَاتَ بِمَكَّةَ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16357)

16358 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَالشَّطْرُ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَالثُّلُثُ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ بِخَيْرٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةِ تَدْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16358)

16359 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ بِمَكَّةَ فَحَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَجَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَدَعُنِي بِمَكَّةَ؟ فَأَقَامَ عَلَيْهِ يومًا ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَمَيِّتٌ أَنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: إِنِي لِأَطْمَعُ أَنْ لَا تَمُوتَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَنْفَعَ اللَّهُ بِكَ أَقْوَامًا، وَيَضُرُّ بِكَ آخَرِينَ قَالَ: فَدَعَا سَعْدُ أَنْ لَا يَمُوتَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ دَعْوَةَ سَعْدٍ» قَالَ: فَذَلِكَ حِينَ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلَّا جَارِيَةً وَأَنَا ذُو مَالٍ كَثِيرٍ أَفَأُوصِي فِي إِخْوَانِي - يَعْنِي الْمُهَاجِرِينَ - بِالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَالشَّطْرُ؟ -[66]- قَالَ: «لَا» قَالَ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16359)

16360 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلَّا جَارِيَةَ أَفَأُوصِي بِالثُّلُثَيْنِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَلِكَ كَثِيرٌ» قَالَ: فَالنَّصْفُ؟ قَالَ: «ذَلِكَ كَثِيرٌ» قَالَ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَضَى بِذَلِكَ الْأَمْرِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16360)