16701 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ «أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلِيدَةً لَهُ عَنْ دُبُرٍ، ثُمَّ وَطِئَهَا بَعْدَ ذَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَهِيَ حُبْلَى»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16701)
16702 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يَطَأُ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مُدَبَّرَةً، وَلَا يَبِيعُهَا وَلَا يَرْجِعُ فِيهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16702)
16703 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16703)
16704 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16704)
16705 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ لَهُمْ غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ طَهْمَانُ أَوْ ذَكْوَانُ فَأَعْتَقَ جَدُّهُ نِصْفَهُ فَجَاءَ الْعَبْدُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعْتِقُ فِي عِتْقِكَ، وَتَرِقُّ فِي رِقِّكَ» فَكَانَ يَخْدُمُ سَيِّدَهُ حَتَّى مَاتَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَإِنَّمَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ كُلُّهُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نِصْفَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16705)
16706 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ قَالَ: «يَعْتِقُ فِي عِتْقِهِ وَيَرِقُّ فِي رِقِّهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16706)
16707 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ «إِذَا أُعْتِقَ نِصْفُهُ فَبِحِسَابِ مَا عَتَقِ وَيُسْتَسْعَى» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ ذَلِكَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16707)
16708 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ لِفَأْفَأَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ كَانَ لِي عَبْدٌ أَعْتَقْتُ ثُلُثَهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «عَتَقَ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ نَأْخُذُ بِهَا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16708)
16709 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الْحَسَنِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: امْرَأَةٌ لَهَا عَبْدَانِ أَعْتَقَتْ نِصْفَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَيْمَا يَدْخُلَا عَلَيْهَا فَقَالَ الْحَسَنُ: «لَا شَرِيكَ لِلِّهِ لَا شَرِيكَ لِلِّهِ هُمَّا حُرَّانِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16709)
16710 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: «إِذَا كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأَعْتَقَ مِنْهُ عُضْوًا عَتَقَ كُلُّهُ مِيرَاثُهِ مِيرَاثُ حُرٍّ وَشَهَادَتُهُ شَهَادَةُ حُرٍّ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16710)
16711 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ إصْبُعَكَ أَوْ ظُفْرُكَ أَوْ عُضْوٌ مِنْكَ حُرٌّ عَتَقَ كُلُّهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16711)
16712 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِي مِنْهُ فِي مَالِهِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ لَا يُدْرَى» قَوْلُهُ: «إِذَا كَانَ لَهُ مَا بَلَغَ ثَمَنَ الْعَبْدِ» أَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ شَيْءٌ قَالَهُ الزُّهْرِيُّ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16712)
16713 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ الْعَبْدُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16713)
16714 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ، يُدْفَعُ ثَمَنُهُ إِلَى شُرَكَائِهِ، وَيَعْتِقُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16714)
16715 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16715)
16716 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ «فَضَمَّنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَاعَ غَنِيمَةً لَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16716)
16717 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نُهَيْكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبْدُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16717)
16718 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ «فَأَعْتَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثَهُ، وَاسْتَسْعَاهُ فِي الثُّلُثَيْنِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16718)
16719 - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَذْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16719)
16720 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ضَمِنَ إِنْ كَانَ لَهُ يَسَارٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارٌ سَعَى الْعَبْدُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16720)