16741 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا كَانَتْ عَتَاقَةٌ وَوَصِيَّةٌ بُدِئَ بِالعَتَاقَةِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16741)
16742 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16742)
16743 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَصْحَابُهُ يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16743)
16744 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ وَأَوْصَى بِبَقِيَّةِ الثُّلُثِ لِنَاسٍ سَمَّاهُمْ قَالَا: «يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ فَيُعْتَقُ الْعَبْدُ كَامِلَا، فَإِنْ بَقِي بَعْدُ عِتْقِهِ شَيْءٌ فَحَيْثُ سَمَّى»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16744)
16745 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: «إِذَا كَانَتِ الْعَتَاقَةُ وَوَصِيَّةٌ فَبِالْحِصَصِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16745)
16746 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ: «بِالْحِصَصِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16746)
16747 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «يَكُونُ الْعِتْقُ كَمَا سَمَّى وَوَصِيَّتُهُ لِمَنْ سَمَّى، وَلَكِنَّ الْعَبْدُ يَسْعَى فِيمَا بَقِي عَلَيْهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16747)
16748 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْعَتَاقَةُ الْعَوْلُ، وَيُرْجَعُ فِي الْوَصِيَّةِ» وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَيَقُوَلَانِ: يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16748)
16749 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: تُوُفِّي رَجُلٌ وَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَوْ أَدْرَكْتُهُ مَا دُفِنَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَاسْتَرَقَّ أَرْبَعَةً»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16749)
16750 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مَمْلُوكَيْنِ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ «فَأَعْتَقَ أَحَدَهُمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16750)
16751 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُوَلَا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ أَوْ رَجُلٌ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَأُتِيَ فِي ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ» وَعَطَاءٌ يَسْمَعُ، فَقَالَ كُنَّا نَقُولُ: يُسْتَسْعَونَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16751)
16752 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُوَلَا يَقُولُ: أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَتْ أَعْبُدًا لَهَا سِتَّةً لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي ذَلِكَ قَوَلَا شَدِيدًا: ثُمَّ «أَمَرَ بِسِتَّةِ قِدَاحٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ» قُلْتُ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: مَا كَانَ يَأْثِرُهُ عَنْ أَحَدٍ دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِي قَيْسٌ: أَشَهِدَهُ لِأَثَرِهِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَلَا نَأْخُذُ الْآنَ بِذَلِكَ وَلَا يُقْضَى بِهِ عِنْدَنَا وَلَكِنَّا نَسْتَسْعِيهُمْ فِي الثُّلُثَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ قَالَ: كُنْتُ أُرَاجِعُ مَكْحُوَلَا إِنْ كَانَ عَبْدٌ ثُمِّنَ أَلْفَ دِينَارٍ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَذَهَبَ الْمَالُ قَالَ نَقِفُ عِنْدَ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: الْأَمْرُ مُسْتَقِيمٌ عَلَى مَا قَالَ مَكْحُولٌ قَالَ: فَكَيْفَ تُقَامُ قِيمَةٌ؟ فَإِنْ زَادَ اللَّذَانِ أُعْتِقَا عَلَى الثُّلُثِ أُخِذَ مِنْهُمَا فَإِنْ نَقَصَ أُعْتِقَ أَيْضًا مَا بَقِي مِنَ الْقُرْعَةِ فَإِنْ فَضَلَ عَلَى أَحَدٍ شَيْءٌ أُخِذَ مِنْهُ قَالَ: ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَقَامَهُمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16752)
16753 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ قَالَ: «ثُلُثُ رَقِيقِي أَحْرَارٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُسَمِّي» فَيَقُولُ: فُلَانٌ حُرٌ وَلَكِنْ ذَلِكَ كَانَ يُوصِي بِثُلُثِ رَقِيقِهِ، فُلَانٌ حُرٌ لِفُلَانٍ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ثَلَاثَةٌ أَوْ كَانَ يُورَثُ رَقِيقَهُ فَلْيَأْخُذْ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ثُلُثَهُ قَالَ: فَإِنْ قَالَ: «أُعْتِقُ ثُلُثَ رَقِيقِي أُقِيمَ قِيمَةً، ثُمَّ أُقْرِعَتْ بَيْنَهُمْ فَأُعْتِقَ ثُلُثُهُمْ فَإِنْ كَانَ عَوْلٌ أَخَذْتَهُ مِنْ ذَا الْعَوْلِ الزَّيَادَةَ وَالْفَضْلَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16753)
16754 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: اشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً وَهُوَ مَرِيضٌ فَأَعْتَقَهَا عِنْدَ مَوْتِهِ، فَجَاءَ الَّذِينَ بَاعُوهَا لِثَمَنِهَا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ مَالَا، فَرَفَعُوا ذَلِكَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهَا: «اسْعِي فِي ثَمَنِكِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16754)
16755 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَالَ: «سَعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16755)
16756 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا عَبْدٌ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَكَتَبَ أَنْ «يُبَاعَ الْعَبْدُ، وَيُقْضَى دَيْنُهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16756)
16757 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ اسْتُسْعِي فِي الثُّلُثَيْنِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16757)
16758 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثَلَاثَةً مَمْلُوكِينَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ثَمَنُ أَحَدِهِمْ أَلْفُ دِينَارٍ، وَثَمَنُ الْآخَرِ أَلْفَانِ، وَثَمَنُ الْآخَرِ ثَلَاثَةُ آلَافٍ قَالَ: «أَقْرِعْ بَيْنَهُمْ، فَإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ الْأَلْفُ أَقْرَعْ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ، ثُمَّ أُخِذَ الْفَضْلُ مِنْ أَيِّهِمَا أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ، وَإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ أَلْفَانِ فَهُوَ الثُّلُثُ، وَإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ أُخِذَ مِنْهُ الْفَضْلُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16758)
16759 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، قَالَا: «يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ فَيُعْتِقُ كُلُّهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16759)
16760 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ أَوْ هَشِيمًا أَوْ بَعْضَهُمْ يُحَدِّثُ، عَنْ مُطْرَفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: «إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَعْتَقَ ثُلُثَهُ، وَاسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي الثُّلُثَيْنِ، وَلَمْ يَضْمِنِ الْمَيِّتُ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَوْلُ عَطَاءٍ الْمُعَوَّلُ بِهِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16760)