16781 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «أَعْتَقَ كُلَّ مَنْ صَلَّى مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَبَتَّ عِتْقَهُمْ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدِمُونَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ، وَشَرَطَ لَهُمْ أَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمِثْلِ مَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ فَابْتَاعَ الْخِيَارُ خِدْمَتَهُ تِلْكَ الثَّلَاثَ سَنَوَاتٍ مِنْ عُثْمَانَ بَأَبِي فَرْوَةَ وَخَلَّى عُثْمَانُ سَبِيلَ الْخِيَارِ فَانْطَلَقَ وَقَبَضَ عُثْمَانُ أَبَا فَرْوَةَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16781)
16782 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ عَمَلَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ فَرَعَى لَهُ بَعْضَ سَنَةٍ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْهِ بَعْضُ نَحِلِهِ إِمَّا فِي حَجٍّ، وَإِمَّا فِي عُمْرَةٍ " فَقَالَ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ قَدْ تَرَكْتُ لَكَ الَّذِي اشْتَرَطْتُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ حُرٌّ وَلَيْسَ عَلَيْكَ عَمَلٌ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16782)
16783 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ، الْعَبْدُ خِدْمَتَهُ مِنْ سَيِّدِهِ بِشَيْءٍ يُقَاطِعُهُ عَلَيْهِ كَمَا صَنَعَ الْخِيَارُ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ أَخْدِمْنِي عَشْرَ سِنِينَ وَأَنْتَ حُرٌّ فَمَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَهُ قَالَ: هُوَ عَبْدٌ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16783)
16784 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ «تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِهِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ فِيهَا خَمْسَ سِنِينَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16784)
16785 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَلِيًّا، «تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِهِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ خَمْسَ سِنِينَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16785)
16786 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: إِذَا قَالَ: «أَنْتَ حُرٌّ فَأَبَتَّ الْعِتْقَ فَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَهُ بَاطِلٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16786)
16787 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدِمُنِي عَشْرَ سِنِينَ فَلَهُ شَرْطُهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16787)
16788 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: لِغُلَامِهِ إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ مِائَةَ دِينَارٍ فَأَنْتَ حُرٌّ قَالَ: «فَأَدَّاهَا فَهُوَ حُرٌّ وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ بَقِيَّةَ مَالِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16788)
16789 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يَخْدِمَهُ عَشْرَ سِنِينَ قَالَ: «لَهُ شَرْطُهُ إِذَا رَضِي بِذَلِكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16789)
16790 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ نَكَحَ أَمَتَهُ رَجُلًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ أَنَّهَا مَا وَلَدَتْ مِنِّي فَهُوَ حُرٌّ قَالَ: «لَهُ شَرْطُهُ حَتَّى يَبِيعَهَا سَيِّدُهَا أَوْ يَمُوتَ فَيَصِيرُ لِغَيْرِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16790)
16791 - عَنْ هِشَامِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: جَاءَ تِ امْرَأَةٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَتْ: أَعْتَقْتُ غُلَامِي هَذَا عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيَّ عَشَرَةَ الدَّرَاهِمَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَا عِشْتُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «جَازَتْ عَتَاقَتُكِ وَبَطَلَ شَرْطُكِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16791)
16792 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ: إِنْ وَلَدْتِ غُلَامًا فَهُوَ حُرٌّ فَوَلَدَتْ غُلَامًا، ثُمَّ مَكَثَتْ سَاعَةً فَوَلَدَتْ آخَرَ قَالَ: «يُعْتَقُ الْأَوَّلُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16792)
16793 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ: «أَوَّلُ غُلَامٍ تَلِدِينِهِ فَهُوَ حُرٌّ فَوَلَدَتْهُ مَيِّتًا، فَلَيْسَ شَيْءٌ حَتَّى تَلِدَ بَطْنًا آخَرَ، فَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا فَهُوَ حُرٌّ، فَإِنْ شَاءَ بَاعَ هَذِهِ الَّتِي لَهَا الشَّرْطُ لَا تَقَعُ الْعَتَاقَةُ عَلَى الْمَوْتَى»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16793)
16794 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،: وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: «أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلُكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَمَلِكَ اثْنَيْنِ جَمِيعًا» أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُعْتِقُ أَيُّهُمَا شَاءَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَقُولُ أَنَا: «لَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لَيْسَ هُمَا أَوَّلَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16794)
16795 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ وَلَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ قَالَ: «نَرَى عَتْقَهُ جَائِزًا وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي أَمَرَهُ شَيْءٌ لَا يَكُونُ الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ، وَيَكُونُ الْغُرْمُ عَلَى الَّذِي أَمَرَهُ، الْعَبْدُ الَّذِي أُعْتِقَ وَيُرَدُّ إِلَيْهِ مَالُهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16795)
16796 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَعْتِقْ عَنِّي عَبْدَكَ فَأَعْتَقَهُ عَنْهُ قَالَ: «الْوَلَاءُ لِلْآَمِرِِ» وَقَالَ: «فِي رَجُلٍ» قَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: أَعْتِقْ عَنِّي عَبْدَكَ فَأَعْتَقَهُ عَنْهَا قَالَ: «الْوَلَاءُ لَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16796)
16797 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: أَعْتِقْ غُلَامَكَ هَذَا وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ قَالَ: «هُوَ جَائِزٌ وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ كَمَا أَعْتَقَهُ، وَعَلَى الْحَمِيلِ مَا تَحَمَّلَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16797)
16798 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ: إنْ مِتُّ فَجْأَةً فَأَنْتَ حُرٌّ فَقُتِلَ السَّيِّدُ قَالَ: «لَيْسَ الْقَتْلُ بِفَجْاءَةٍ لَا يُعْتَقُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16798)
16799 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: " إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَنْتَ حُرٌّ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ لَا يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا كَانَ ذَلِكَ لِلسَّيِّدِ، وَمِثْلُهُ إِذَا قَالَ: إِذَا سَبَّ هَذَا النَّاسِبَ فَأَنْتَ حُرٌّ، ثُمَّ بَدَا لِلسَّيِّدِ أَنْ لَا شَيْءٌ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِذَا قَالَ: «أَنْتَ حُرٌّ وَأَدِّ إِلَيَّ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ، وَأَدَّى إِلَيْهِ فَهُوَ حُرٌّ وَإِنْ لَمْ يُقِرَّ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ فَهُوَ 000 لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16799)
16800 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا فَلَهُ مَا اسْتَثْنَى» قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ نَقُولُ إِذَا اسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا عَتَقَتْ كُلُّهَا إِنَّمَا وَلَدُهَا كَعُضْوٍ مِنْهَا وَإِذَا أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِهَا وَلَمْ يَعْتِقْهَا لَمْ يُعْتَقْ إِلَّا مَا فِي بَطْنِهَا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16800)