16821 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ قَالَا: «يَجُوزُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ وَلَدُ الزِّنَا لِأَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16821)
16822 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا يُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَا فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16822)
16823 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا يُجْزِئُ، وَلَدُ بَغِيَّةٍ، وَلَا أُمُّ وَلَدٍ، وَلَا مُدَبَّرٌ، وَلَا يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، وَلَا مُشْرِكٌ فِي رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ» قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ إِلِّا قَالَ: «يُجْزِئُ الْمُكَاتِبُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16823)
16824 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْمَدَنِيِّ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنُ عُمَرَ عَنْ قِرَاءَةِ النِّهَارِ، فَقَامَ يُصَلِّي فَرُبَّمَا أَسْمَعَنَا الْآيَةَ قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَمَشَيْنَا مَعَهُ فَجَعَلَ لَا يَمُرُّ بِصَغِيرٍ، وَلَا كَبِيرٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى أَتَى سُوقَ الظَّهْرِ، وَمَعَهُ عَصَاهُ فِي يَدِهِ فَجَعَلَ يَنْخُسُ بِعَصَاهُ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ ثُمَّ يَقُولُ: «بِكَمْ هَذَا؟» قَالَ: ثُمَّ يُسَاوِمُ الْآخَرَ قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ عَلَيَّ رَقَبَةٌ، ثُمَّ ابْتَعْتُهَا مِنْ رَجُلٍ رَقَبَةً، فَأَعْتَقْتُهَا ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّ صَاحِبَهَا الْتَقَطَهَا الْتِقَاطًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْكَ رَقَبَتَكَ فَاذْهَبْ فَخُذْ وَرَقَكَ» قَالَ: فَإِنِّي قَدْ أَعْتَقْتُهَا قَالَ: «قَدْ أَمَرْتُكَ هُوَ ذَاكَ لَا تُجْزِئُ عَنْكَ»،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16824)
16825 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَدُ الزِّنَا صَغِيرٌ أَيْجَزِئُ فِي رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ إِذَا لَمْ يَبْلُغِ الْحَنَثَ قَالَ: «لَا وَلَكِنَّ كَبِيًرَا رَجُلًا صَدَقَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16825)
16826 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ مِنْ رَقَبَةٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16826)
16827 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ، وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ» وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16827)
16828 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " مَنْ أَعْتَقَ مِنْ عَمَلٍ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ، إِذَا قَالَ: إِذَا كَانَ يَعْمَلُ عَمَلَا فَأَعْتَقَ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَنْفَعَةٌ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16828)
16829 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ مُقْعَدٌ، وَلَا أَعْدَمُ، وَلَا أَجْذَمُ، وَلَا عَظِيمُ الْبَلَاءِ» وَنَحْوُ هَذَا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16829)
16830 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَتْلُ النَّفْسِ خَطَأً قَالَ: «لَا يَجُوزُ إِلَّا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» قَالَ عَطَاءٌ: " إِنْ قَالَ رَجُلٌ لِغُلَامِهِ هُوَ حُرٌّ فَلَا يَكُونُ حُرًّا حَتَّى يَقُولُ: لِلَّهِ لَعَلَّهُ لَمْ يُرِدِ الْعَتَاقَةَ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16830)
16831 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " لَا يَجُوزُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ إِلَّا مَنْ صَلَّى، فَإِنَّ فِي حَرْفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] لَا يَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16831)
16832 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَجُوزُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُوَ يَنْتَفِعُ بِهَا أَعْرَجُ وَأَشَلُّ؟ «فَاسْتَحِلَّ السَّوِيَّةَ، وَذَكَرَ الْبُدْنَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16832)
16833 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16833)
16834 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْيَمِينُ فِي التَّظَاهُرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مُؤْمِنَةً، أَتُجْزِئُ رَقَبَةٌ غَيْرُ مُؤْمِنَةٍ؟ قَالَ: «مَا نَرَى فِيهَا إِلَّا مُؤْمِنَةً» وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16834)
16835 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ، وَالْيَمِينِ الْيَهُودِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16835)
16836 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ أَيَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: فَكَيْفَ وَلَمْ يُصَلِّ وَلَمْ أَدْرِ مُسْلِمٌ هُوَ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: ذَلِكَ فَرَاجَعْتُهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فِيهِ فَقَالَ: «مَا أُرَاهُ إِلَّا مُسْلِمًا» قَالَ: وَقَالَ: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أُرَاهُ إِلَّا الَّذِي قَدْ بَلَغَ وَأَسْلَمَ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَإِنَّ الَّذِي بَلَغَ دِينُهُ دِينُ مُسْلِمٍ؟ قَالَ: «أَجَلْ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ»، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَسُبِي أَعْجَمًا لَمْ يَبْلُغِ الْحَنَثَ قَالَ: «مَنْ وُلِدَ هَاهُنَا أَحَبُّ إِلَيْهِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يَقْضِيَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16836)
16837 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ الْمُرْضَعُ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ صَحِيحٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16837)
16838 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُجْزِئُ الْأَعْوَرُ فِي الرَّقَبَةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16838)
16839 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «يَجُوزُ الْأَعْمَى مِنْ رَقَبَةٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16839)
16840 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَالْأَحْوَلُ قَالَ: «الْأَحْوَلُ أَهْوَنُ مِنَ الْأَعْرَجِ فَهُوَ يَقْضِي، وَالسَّوِيُّ أَحَبُّ إِلَيَّ» قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَرَى أَنْ يَجُوزَ الْأَعْوَرُ وَالْأَشَلُّ إِذَا أُومِنَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (16840)