Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
17241 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَا: «الدِّيَةُ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ» وَقَالَ قَتَادَةُ: «تُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ فَصَاعِدًا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17241)

17242 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ فَمِائَتَا بَقَرَةٍ» قَالَ: وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ فَكُلُّ بَعِيرٍ بِبَقَرَتَيْنِ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17242)

17243 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ» قَالَ سُفْيَانُ: وَسَمِعْنَا أَنَّهَا مُسِنَّةٌ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17243)

17244 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «مِائَتَا بَقَرَةٍ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: فِي الْخَطَأِ الْجَذَعُ، وَالثَّنِيُّ، وَفِي الْمُغَلَّظَةِ خِيَارُ الْمَالِ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17244)

17245 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي أَسْنَانِ الْبَقَرِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «مِائَتَا بَقَرَةٍ مِائَةُ جَذَعَةٍ، وَمِائَةُ مُسِنَّةٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17245)

17246 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ أَسْنَانَ الْبَقَرِ، رُبُعٌ تَوَابِعُ، وَرُبُعٌ مَا أَعَانَتْ بِهِ الْعَشِيرَةُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ ثَنِيٍّ، وَمَا بَقِي مِنْ وَسَطِ الْمَالِ قَالَ: «يَقُولُهُ النَّاسُ» قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ: - يَعْنِي مَا شِئْتَ مِنْ صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ -

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17246)

17247 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «الدِّيَةُ مِنَ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17247)

17248 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ وَقَالَ قَتَادَةُ: «تُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ فَصَاعِدًا، وَلَا تُؤْخَذُ عَوْرَاءُ وَلَا هَرِمَةٌ، وَلَا تَيْسٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17248)

17249 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ عَقْلُهُ مِنَ الشَّاةِ، فَأَلْفَا شَاةٍ» وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ عَقْلُهُ مِنَ الشَّاةِ، فَكُلُّ بَعِيرٍ بِعِشْرِينَ شَاةً، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17249)

17250 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَا شَاةٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17250)

17251 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَعْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، رَفَعَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «يُؤْخَذُ الثَّنِيُّ، وِالْجَذَعُ كَمَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ يُؤْخَذُ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17251)

17252 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ أَسْنَانَ دِيَةِ الْغَنَمِ رُبُعُ مَا جَازَ الْوَادِي مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، وَرُبُعُ مَا أَعَانَتْ بِهِ الْعَشِيرَةُ مِنْ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، وَفَارِضٍ، وَمَا بَقِي مِنْ وَسَطِ الْمَالِ، لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ قَالَ: «لَمْ يَزَلْ يَقُولُهُ وَيَقُولُهُ النَّاسُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17252)

17253 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «عَقْلُ الدِّيَةِ فِي الشَّاةِ أَلْفَا شَاةٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17253)

17254 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي النَّفْسِ بِالدِّيَةِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17254)

17255 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَعِيرٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ أُوقِيَةٌ، فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ غَلَتِ الْإِبِلُ، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ، فَجَعَلَهَا عُمَرُ وُقِيَةً وَنِصْفًا، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ أَيْضًا، فَجَعَلَهَا عُمَرُ أُوقِيَتَيْنِ، فَذَلِكَ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ، ثُمَّ لَمْ تَزَلِ الْإِبِلُ تَغْلُو، وَتَرْخُصُ الْوَرِقُ حَتَّى جَعَلَهَا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَمِنَ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17255)

17256 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: «كَانَتِ الدِّيَةُ مِنَ الْإِبِلِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَجَعَلَهَا لَمَّا غَلَتِ الْإِبِلُ عِشْرِينَ وَمِائَةً لِكُلِ بَعِيرٍ» قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ أَوْ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا قَالَ: «إِنْ شَاءَ أَعْطَى إِبِلًا، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا هُوَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17256)

17257 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَيُعْطِي الْقَرَوِيُّ إِنْ شَاءَ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا؟ قَالَ: «لَا لَا يَتَعَاقَلُ أَهْلُ الْقُرَى مِنَ الْمَاشِيَةِ غَيْرَ الْإِبِلِ» يَقُولُ: «هُوَ عَقْلُهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17257)

17258 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ الشَّاةُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17258)

17259 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ الذَّهَبُ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرِقُ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَزِّ الْحُلَلُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17259)

17260 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاةِ أَعْطَى الْإِبِلَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17260)