17301 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «شَهْرُ اللَّهِ الْأَصَمُّ رَجَبٌ» قَالَ: «وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُعَظِّمُونَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ لِأَنَّ الظُّلْمَ فِيهَا أَحَدُّ» قَالَ: " وَمَنْ قُتِلَ فِي شَهْرٍ حَلَالٍ أَوْ جُرِحَ لَمْ يُقْتَلْ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ حَتَّى يَجِيءَ شَهْرٌ حَلَالٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 194] "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17301)
17302 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «أَخْبَرَنِي أَنَّ رَجُلًا جُرِحَ فِي شَهْرٍ حَلَالٍ، فَأَرَادَ عُثْمَانُ بنُ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ أَمِيرٌ أَنْ يُقَيِّدَهُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَهُوَ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ لَا تُقِدْهُ حَتَّى يَدْخُلَ شَهْرٌ حَلَالٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17302)
17303 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ أَيْنَ يُقْتَلُ قَاتِلُهُ؟ قَالَ: «حَيْثُ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ» قَالَ: «وَإِنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ لَمْ يُقْتَلْ فِي الْحَرَمِ وَكَذَلِكَ أَشْهُرُ الْحُرُمِ مِثْلُ الْحَرَمِ فِي ذَلِكَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17303)
17304 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17304)
17305 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ أُخْرِجَ إِلَى الْحِلِّ» فَيُقْتَلُ: قَالَ: «تِلْكَ السُّنَّةُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17305)
17306 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ، وَلَا يُكَلَّمُ، وَلَا يُؤْوَى وَيُنَاشَدُ حَتَّى يَخْرُجَ فَيُقَامُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فَأُخِذَ فِي الْحِلِّ فَأُدْخِلَ الْحَرَمَ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ مَا أَصَابَ أُخْرِجَ مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ، وَإِنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17306)
17307 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِيمَنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ قَالَ: «لَا يُجَالَسُ وَلَا يُكَلَّمُ وَلَا يُبَايَعُ وَلَا يُؤْوَى» قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَيُذَكَّرُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يُؤْتَى إِلَيْهِ فَيُقَالُ يَا فُلَانُ، اتَّقِي اللَّهَ فِي دَمِ فُلَانٍ اخْرُجْ مِنَ الْمَحَارِمِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17307)
17308 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ أَصَابَ حَدًّا فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ، وَإِذَا قَتَلَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ أَمِنَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17308)
17309 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي رَجُلٍ أَخَذَهُ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ أَدَخَلَهُ الْحَرَمَ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ» فَقَالَ: «أَدَخَلَهُ الْحَرَمَ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ» أَيْ يَقُولُ: «أَدَخَلَهُ بِأَمَانٍ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ اتَّهَمَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، وَأَعَانَ عَلَيْهِ عَبْدَ الْمَلِكِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَتْلًا، فَلَمْ يَلْبَثْ بَعْدَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى قُتِلَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17309)
17310 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17310)
17311 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17311)
17312 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوَ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17312)
17313 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17313)
17314 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17314)
17315 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17315)
17316 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِمْ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17316)
17317 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ إِلَى الْأَجْنَادِ، وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ» قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي مُوضِحَةِ الْمَرْأَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17317)
17318 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «تُقَدَّرُ الْمُوضِحَةُ بِالْإِبْهَامِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ بِحِسَابِ مَا زَادَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17318)
17319 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ حُكُومَةٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17319)
17320 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17320)