17361 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَأْمُومَةِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17361)
17362 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَسَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: إِذَا كَانَتِ الْمَأْمُومَةُ عَمْدًا فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ، وَإِذَا كَانَتْ خَطَأً فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17362)
17363 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «فِي الْمَأْمُومَةِ فِي الْجَسَدِ إِنْ أُصِيبَ السَّاقُ أَوِ الْفَخِذُ أَوِ الذِّرَاعُ أَوِ الْعَضُدُ حَتَّى يَخْرُجَ مُخُّهَا، وَيَحِنَّ عَظْمُهَا فَلَا يَجْتَمِعُ، فِيهَا نِصْفُ مَأْمُومَةِ الرَّأْسِ سِتَّةَ عَشَرَ قَلُوصًا وَنِصْفٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17363)
17364 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17364)
17365 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17365)
17366 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ» قَالَ: وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَيْضًا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17366)
17367 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ: فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17367)
17368 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17368)
17369 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي الْمَنْقُولَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الشَّاءِ» وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي مَنْقُولَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17369)
17370 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ مَا كَانَتْ مِنْ مَنْقُولٍ يُنْقَلُ عِظَامُهَا فِي الْعَضُدِ أَوِ الذِّرَاعِ أَوِ السَّاقِ أَوِ الْفَخِذِ، فَهِيَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ، سَبْعُ قَلَائِصَ وَنِصْفٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17370)
17371 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، «عَنْ عُمَرَ فِي مَنْقُولَةِ الْجَسَدِ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ، إِذَا كَانَ تُنْقَلُ عِظَامُهَا فِي الذِّرَاعِ أَوِ الْعَضُدِ أَوِ السَّاقِ أَوِ الْفَخِذِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17371)
17372 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: حَلْقُ الرَّأْسِ أَلَهُ نَذْرٌ؟ قَالَ: «لَمْ أَعْلَمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17372)
17373 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ سِيرِينَ «لَوْ نَتْفَ مِنْ لِحْيَتِكِ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ» ثُمَّ قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ شُرَيْحٌ: تُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي اللِّحْيَةِ مَا بَقِي فَفِي الرَّأْسِ، قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْنَا أَنَّ الرَّأْسَ إِذَا حُلِقَ فَلَمْ يُنْبِتْ أَوِ اللِّحْيَةُ فَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا الدِّيَةُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17373)
17374 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: أَفْرَغَ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ قِدْرًا فَذَهَبَ شَعْرُهُ، فَذَهَبَ إِلَى عَلِيٍّ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ كَامِلَةٍ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17374)
17375 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ نَتَفَ مِنْ لِحْيَةِ رَجُلٍ فَقَالَ: «يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالْمِيزَانِ فَمَا لَمْ يَفِ أُكْمِلَ مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17375)
17376 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ: سُفْيَانُ: «سَمِعْنَا أَنَّ فِي الْجَبْهَةِ إِذَا كُسِرَتْ حُكْمٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17376)
17377 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «فِي الْجَبْهَةِ إِذَا هُشِمَتْ، وَفِيهَا غَوْصٌ مِنْ دَاخِلٍ مِائَةٌ، وَخَمْسُونَ دِينَارًا فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْحَاجِبَيْنِ كُسِرَ شَانُ الْوَجْهِ وَلَمْ يُنْقَلْ مِنْهَا الْعِظَامُ فَرُبُعُ الدِّيَةِ، وَإِنْ كُسِرَ مَا بَيْنَ الْأُذُنَيْنِ يُصِيبُ مَاضِغَ اللَّحْيَيْنِ وَقَدْ أَدَّاهُ الشَّعْرُ فِي غَوْصٍ لَمْ يُصِبْهُ الْجُرْحُ، وَلَمْ يُنْقَلْ مِنْهُ عَظْمٌ فَفِيهِ مِائَةُ دِينَارٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17377)
17378 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَاجِبُ يُشْتَرُ؟ قَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17378)
17379 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17379)
17380 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَزَادَ فَمَا ذَهَبَ مِنَ الْحَاجِبِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17380)