17521 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ، إِذَا كُسِرَتْ وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ بِثُلُثِ دِيَتِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17521)
17522 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17522)
17523 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ، إِذَا كُسِرَتْ حُكُومَةُ عَدْلٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17523)
17524 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «فِي السِّنِّ إِذَا أُصِيبَتْ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا عَقْلُهَا كَامِلًا، فَإِنْ أُصِيبَتِ الثَّانِيَةُ فَفِيهَا الْعَقْلُ أَيْضًا كَامِلًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17524)
17525 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «السِّنُّ السَّوْدَاءُ تُطْرَحُ» قَالَ: «فِيهَا شَيْءٌ فِي جَمَالِهَا وَمَسَدُّهَا مَكَانَهَا، وَلَمْ يَبْلُغْهُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ» قُلْتُ لَهُ: فِيهَا شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا قَدْ أَخَذَ بِنَذْرِهَا قَالَ: «نَعَمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17525)
17526 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «إِنِ اسْوَدَّتِ السِّنُّ أَوْ رَجَفَتْ، ثُمَّ طُرِحَتْ فَنِصْفُ نَذْرِهَا، وَإِنْ كَانَ أَخَذَ فِيهَا نَذْرَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ» وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَذَكَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ رُبُعُ دِيَتِهَا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17526)
17527 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ، «قَضَى فِي السِّنِّ تُصَابُ فَتَسْوَدُّ بِنَذْرِهَا وَافِيًا، فَإِنْ طُرِحَتْ بَعْدُ فَذَهَبَتْ أَنَّ فِيهَا نَذْرَهَا وَافِيًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17527)
17528 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، «فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ تُطْرَحُ ثُلُثُ دِيَتِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17528)
17529 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَضَى فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ، إِذَا انْكَسَرَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17529)
17530 - قَالَ: الْحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ السِّنِّ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17530)
17531 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ مِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17531)
17532 - عَنْ مَعْمَرٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ سَنَّ رَجُلٍ وَهِيَ تَرْفُلُ قَالَ: «فِيهَا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17532)
17533 - عَنْ مَعْمَرٍ، فِي رَجُلٍ أَصَابَ سَنَّ رَجُلٍ حَتَّى سَأَلَتْ قَالَ: «فِيهَا حُكْمٌ» وَقَالَ: «إِنِ اصْفَرَّتْ فَفِيهَا حُكْمٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17533)
17534 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ " قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَالَ غَيْرُهُ: حُكْمٌ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17534)
17535 - عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «جَعَلَ فِي أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ بَعِيرًا بَعِيرًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17535)
17536 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: فِيهِ حُكْمٌ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «فِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17536)
17537 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، «أَنَّهُ جَعَلَ فِي أَسْنَانِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ شَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17537)
17538 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ أَنَّهُ قَالَ: «فِي أَسْنَانِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ فِي كُلِّ سَنٍّ قَلُوصٌ سَوَاءٌ كُلُّهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17538)
17539 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «إِنْ أَصَابَ أَسْنَانَ غُلَامٍ لَمْ يُثْغِرْ» قَالَ: «يَنْتَظِرُ بِهِ الْحَوْلَ، فَإِنْ نَبَتَتْ، فَلَا دِيَةَ فِيهَا، وَلَا قَوَدَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17539)
17540 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فِي صَبِيٍّ كَسَرَ سَنَّ صَبِيٍّ لَمْ يُثْغِرْ قَالَ: «عَلَيْهِ غُرْمٌ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْحَاكِمُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17540)