17581 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَامِرٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا: «إِنْ كُسِرَتْ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17581)
17582 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «فِي صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَتِهَا، فَإِنْ نَقَصَتِ الْيَدُ مِنْ قَبْلِ كَسْرِ التَّرْقُوَةِ، فَبِقَدْرِ دِيَةِ الْيَدِ مَا نَقَصَ مِنَ الْيَدِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17582)
17583 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «فِي التَّرْقُوَةِ حُكْمٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17583)
17584 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ قَالَ: «لَا أَدْرِي»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17584)
17585 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «فِي حَلَمَةِ الرَّجُلِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17585)
17586 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ «جَعَلَ فِي حَلَمَةِ الرَّجُلِ خَمْسِينَ دِينَارًا، وَفِي حَلَمَةِ الْمَرْأَةِ مِائَةَ دِينَارٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17586)
17587 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَكَمَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17587)
17588 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ، إِذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17588)
17589 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ حُكْمٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17589)
17590 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «فِي ثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِهِمَا النِّصْفُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17590)
17591 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ «فِي ثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17591)
17592 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ: «فِي حَلَمَةِ الثَّدْيِ رُبُعُ الدِّيَةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17592)
17593 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ، «قَضَى فِي قِتَالِ غَسَّانَ، وَأَصَابُوا النِّسَاءَ، قَضَى فِي الثَّدْيِ بِخَمْسِينَ» قُلْتُ: لِدَاوُدَ الْحَلَمَةُ مِنَ ثَدْيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قَالَ: «لَا أَدْرِي»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17593)
17594 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ، إِذَا لَمْ يُصِبْ إِلَّا حَلَمَةَ ثَدْيِهَا، فَإِذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ فَخَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17594)
17595 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ الدِّيَةُ كَامِلَةً»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17595)
17596 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ " فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ فَذَهَبَ مَاؤُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الْمَاءُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ قَالَ: «قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17596)
17597 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَوْ عَنْ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ، فَالدِّيَةُ وَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17597)
17598 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «فِي الصُّلْبِ يُكْسَرُ الدِّيَةُ» قُلْتُ لَهُ: فَكُسِرَ ثُمَّ كَانَ فِيهِ مَيْلٌ؟ قَالَ: «فَلَا يُزَادُ عَلَى الدِّيَةِ، وَإِنِ انْجَبَرَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17598)
17599 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: «حَضَرْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَضَى فِي رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ فَاحْدَوْدَبَ وَلَمْ يَقْعُدْ، وَهُوَ يَمْشِي، وَهُوَ مُحْدَوْدَبٌ» قَالَ: «فَمَشَى فَقَضَى لَهُ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17599)
17600 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، أَوْ عُمَرَ «قَضَى فِي الصُّلْبِ إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ بِالدِّيَةِ، فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17600)