17601 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «إِنْ كُسِرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ، وَانْقَطَعَ مَنِيُّهُ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً، وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ مَنِيُّهُ، وَكَانَ فِي الظُّهْرِ مَيْلٌ فَجُرْحٌ يُرَى فِيهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17601)
17602 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: «حَضَرْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَضَى فِي رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ فَاحْدَوْدَبَ، وَلَمْ يَقْعُدْ وَهُوَ يَمْشِي مُحْدَوْدَبًا بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17602)
17603 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ «إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُمْسِكَ رِجْلَاهُ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17603)
17604 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي صُلْبِ الرَّجُلِ إِذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً، إِذَا كَانَ لَا يَحْمِلُ لَهُ وَبِنِصْفِ الدِّيَةِ، إِذَا كَانَ يَحْمِلُ لَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17604)
17605 - عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَائِدَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْفَقَارِ فِي كُلِّ فَقَارَةٍ أَحَدٌ، وَثَلَاثُونَ دِينَارًا، وَرُبُعُ دِينَارٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17605)
17606 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ زَيْدًا، «قَضَى فِي فَقَارِ الظُّهْرِ كُلِّهِ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً، وَهِيَ أَلْفُ دِينَارٍ، وَهِيَ اثْنَتَانِ وَثَلَاثُونَ فَقَارَةً كُلُّ فَقَارَةٍ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا، إِذَا كُسِرَتْ، ثُمَّ بَرَأَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ، فَإِنْ بَرَأَتْ عَلَى عَثْمٍ فَفِي كَسْرِهَا أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا، وَرُبُعُ دِينَارٍ وَفِي عَثْمِهَا مَا فِيهِ مِنَ الْحُكْمِ الْمُسْتَقْبَلِ سِوَى ذَلِكَ» قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي الْفَقَارَةِ حُكْمٌ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17606)
17607 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «فِي الضِّلْعِ جَمَلٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17607)
17608 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «فِي الضِّلْعِ إِذَا كُسِرَ بَعِيرٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17608)
17609 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، «فِي الضِّلْعِ إِذَا كُسِرَتْ، ثُمَّ جُبِرَتْ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17609)
17610 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَضَى فِي الضِّلْعِ بِبَعِيرٍ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17610)
17611 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «فِي الضِّلْعِ حُكْمٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17611)
17612 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «فِي ضِلْعِ الْمَرْأَةِ، إِذَا كُسِرَتْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17612)
17613 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: «إِذَا كَانَتْ خَطَأً فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17613)
17614 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ فِي الْجَائِفَةِ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ» قَالَتْ: فَنَفَذَتْ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ قَالَ: «فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا حِينَئِذٍ الثُّلُثَانِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17614)
17615 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «فِي الْجَائِفَةِ الثُّلُثُ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَالثُّلُثَانِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17615)
17616 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ مِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17616)
17617 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: «إِذَا نَفَذَتْ فَهِيَ جَائِفَتَانِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17617)
17618 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «جَائِفَتَانِ فَفِيهِمَا ثُلُثَا الدِّيَةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17618)
17619 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَضَى فِي الْجَائِفَةِ بِثُلُثِ الدِّيَةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17619)
17620 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «فِي الْجَائِفَةِ فِي الْجَنْبِ وَالْأَنْفِ الثُّلُثُ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17620)