Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
18101 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَذْكُرُ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، «أُسْتِشِيرَ فِي رَجُلٍ دَعَا امْرَأَتَهِ إِلَى أَنْ تَقْعُدَ عَلَى ذَكَرِهِ، فَفَتَقَتْهُ، فَقَضَى عَلَيْهِ الدِّيَةَ بَيْنَهُمَا بِشَطْرَيْنِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18101)

18102 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَأَلَهُ ابْنُ أَشْوَعَ عَنْ رَجُلٍ أَبْرَكَ امْرَأَتَهُ فَجَامَعَهَا وَكَسَرَ ثَنِيَّتَهَا؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ: «يَغْرَمُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18102)

18103 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَدَخَلَ عَلَيْهَا سِرًّا مِنْ أَهْلِهَا، فَأَفْزَعَهَا فَمَاتَتْ قَالَ: «عَلَيْهِ دِيَتُهَا بِوُقُوعِهِ عَلَيْهِا، قَبْلَ أَنْ تُطِيقَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18103)

18104 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «إِنْ قَتَلَ حُرٌّ وَعَبْدٌ حُرًّا خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنْ حِسَابِ ثَمَنِ الْعَبْدِ، وَحِصَّةِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18104)

18105 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حُرٌّ وَعَبْدٌ قَتْلًا حُرًّا عَمْدًا قَالَ: «الْحُرُّ يُقْتَلُ بِهِ، وَالْعَبْدُ لِأَهْلِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18105)

18106 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي حُرٍّ وَعَبْدٍ قَتْلًا رَجُلًا عَمْدًا قَالَ: «يُقْتَلَانِ بِهِ»، قَالَ سُفْيَانُ: «يُقْتَلَانِ بِهِ إِذَا كَانَ عَمْدًا، فَإِنْ كَانَ خَطَأً أُخِذَ الْعَبْدُ بِرُمَّتِهِ، وَعَلَى الْحُرِّ نِصْفُ الدِّيَةِ، إِلَّا أَنْ يَسْأَمُوا إِلَى الْعَبْدِ أَنْ يَفْدُوهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18106)

18107 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي حُرٍّ وَعَبْدٍ قَتْلًا حُرًّا قَالَ: «الدِّيَةُ عَلَى الْحُرِّ، إِلَّا مَا بَلَغَ ثَمَنَ الْعَبْدِ» قَالَ: وَقَالَ غَيْرُ مُجَاهِدٍ: «هُوَ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18107)

18108 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا الْحُرَّ، وَاسْتَرَقُّوا الْعَبْدَ، وَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُمَا جَمِيعًا، وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْ وَاحِدٍ، وَقَتَلُوا الْآخَرَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18108)

18109 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي حُرٍّ قَتَلَهُ حُرٌّ وَعَبْدٌ قَالَ: «يُقْتَلُ الْحُرُّ، وَإِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَتِيلِ قَتَلُوا الْعَبْدَ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَخْدَمُوهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18109)

18110 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو فَرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَاسًا كَانُوا يَسْقُونَ ظَهْرًا فِي فَجٍّ مِنْ فِجَاجِ مَكَّةَ، فَأَصَابَ الظَّهْرُ رَجُلَيْنِ عَبْدًا، وَحُرًّا فَقَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ بِدِيَتِهِ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ثَمَنُ الْعَبْدِ، وَالْحُرِّ عَلَى ثَمَنِ الْعَبْدِ، وَدِيَةِ الْحُرِّ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18110)

18111 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرًّا خَطَأً قَالَ: «إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْعَبْدِ، أَسْلَمُوا الْعَبْدَ بِجَرِيرَتِهِ، وَإِنْ شَاءُوا فَدَوْهُ بِدِيَةِ الْحُرِّ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18111)

18112 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ، قَالَ قَتَادَةُ: «وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَأَهَلُ الْمَقْتُولِ، أَحَقُّ بِالْعَبْدِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18112)

18113 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «إِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ فَدَاهُ بِثَمَنِ الْعَبْدِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18113)

18114 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «الْعَبِيدُ سُنَّتُهُمْ سُنَّةُ الْأَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18114)

18115 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ قَتَلَ حُرًّا عَمْدًا قَالَ: فَالْعَبْدُ لَهُمْ، قُلْتُ: فَأَرَادَ سَيِّدُ الْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ، وَيَفْدِيَ عَبْدَهُ، وَأَبَى أَهْلُ الْحُرِّ إِلَّا الْعَبْدَ قَالَ: «هُمْ أَحَقُّ بِهِ هُوَ لَهُمْ أَبَى إِلَّا ذَلِكَ»، قُلْتُ: فَإِنْ أَرَادُوا بَعْدُ أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْهِمْ قَتْلَهُ؟ قَالَ: «يَقْتُلُونَهُ إِنْ شَاءُوا»، فَقُلْتُ: يُقْتَلُ عَبْدٌ بِحُرٍّ؟ قَالَ: «يُكْرَهُ ذَلِكَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18115)

18116 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " عَبْدٌ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ، أَفَتَسْتَحِبُّ أَنْ يَسْتَقِيدَهُ؟ قَالَ: لَا "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18116)

18117 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «جِنَايَةُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ، إِنْ شَاءَ مَوَالِيهِ أَسْلَمُوهُ بِجِنَايَتِهِ، وَإِنْ شَاءُوا غَرِمُوا عَنْهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18117)

18118 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: فِي مَمْلُوكٍ قَتَلَ رَجُلًا قَالَ: «إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ اسْتَرَقُّوا الْعَبْدَ» قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْقَوَدُ، أَوِ الْعَفْوُ»، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18118)

18119 - سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، يَسْأَلُ عَنْ عَبْدٍ أَبَقَ، فَقَتَلَ رَجُلًا خَطَأً، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْهُ، فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ، فَهُوَ لِسِادَتِهِ الْأَوَّلِينَ، لَيْسَ لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18119)

18120 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18120)