18161 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ: «بَيْنَ العَبْدَيْنِ قِصَاصٌ فِي الْعَمْدِ فِي أَنْفُسِهِمَا , فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحَاتِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18161)
18162 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سِمَاكٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ بِذَلِكَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18162)
18163 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْعَبْدُ يُصِيبُ الْعَبْدَ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا , أَقِصَاصٌ وَإِنْ تَفَاضَلَا؟ قَالَ: «لَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18163)
18164 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «إِنْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا عَمْدًا , وَالْقَاتِلُ ذُو مَالٍ , فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ , ورَقَبَتُهُ بِمَا أَصَابَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18164)
18165 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: «إِذَا عَمَدَ الْمَمْلُوكُ قُتِلَ الْمَمْلُوكُ , أَوْ جُرِحَ بِهِ فَهُوَ قَوَدٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18165)
18166 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ: «وَيُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ , فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحِ , فَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ , فَقِيمَةُ الْمَقْتُولِ عَلَى أَهْلِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18166)
18167 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18167)
18168 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يُحَدِّثُ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ دُونَ النَّفْسِ , فَعَلَى مِثْلِ مَنْزِلَةِ دِيَةِ الْحُرِّ فِي يَدَهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ , وَفِي رِجْلِهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ , وَفِي مُوضِحَتِهِ , وَسِنِّهِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ , وَفِي إِصْبَعِهِ عُشْرِ ثَمَنِهِ , فَإِذَا أُصِيبَ مِنْ أَعْضَائِهِ , عُضْوٌ لَيْسَ فِيهِ مِثْلُهُ , جُدِعَ أَنْفُهُ , أَوْ قُطِعَ ذَكَرُهُ , أَوْ قُطِعَ لِسَانُهُ , كَانَ فِيهِ ثَمَنُهُ كَامِلًا , وَأَخَذَهُ الَّذِي أَصَابَهُ كَانَ لَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18168)
18169 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ , فَإِنْ زَادَ عَلَى الْحُرِّ , رُدَّ إِلَى دِيَةِ الْحُرِّ , لَا يُزَادُ الْعَبْدُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ» قَالَ: «وَإِنْ كَان الْعَبْدُ الْمُصَابُ مَالًا لَمْ يُحْسَبْ مَعَ رَقَبَتِهِ فِي ثَمَنِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18169)
18170 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَادَةُ الْقَاتِلِ , أَنْ يَفْدُوا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْمَقْتُولِ , فَأَبَى سَادَةُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَفْدُوهُ , لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا , وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18170)
18171 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ فِي الْعَبْدِ يُصَابُ قَالَ: «قِيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ» قَالَ: «فَنَحْنُ عَلَى أَنَّهُ مَا أُصِيبَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ مِنْ حِسَابِ ثَمَنِهِ» قُلْتُ: فَإِنْ أُصِيبَتْ عَيْنَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ ذَكَرُهُ؟ قَالَ: «فَنَذَرَهُ ذَلِكَ لِسَيِّدِهِ وَالْعَبْدُ مَعَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18171)
18172 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , وَالشَّعْبِيِّ , قَالَا: «لَا يُبْلَغُ بِالْعَبْدِ دِيَةُ الْحُرِّ» وَقَالَا: «لَا يُجْلَدُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18172)
18173 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ حَمَّادٍ , قَالَ: «لَا يُجَاوَزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18173)
18174 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ: «دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ , وَإِنْ زَادَ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18174)
18175 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ إِنَّمَا هُوَ مَالٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18175)
18176 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ , عَنْ عَلِيٍّ , وَابْنِ مَسْعُودٍ , وَشُرَيْحٍ: «ثَمَنُهُ وَإِنْ خَلَّفَ دِيَةُ الْحُرِّ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18176)
18177 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ لَيْسَتْ لَهُ يَمِينٌ قَطَعَ يَسَارَ رَجُلٍ قَالَ: «عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً دِيَةُ يَدَيْنِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18177)
18178 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ سَارِقًا لِيَقْطَعَ يَمِينَهُ , فَقُطِعَتْ شِمَالُهُ , فَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18178)
18179 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي يَمِينِهِ فَيُقَدِّمُ شِمَالَهُ , قَالَ: «تُقْطَعُ يَمِينُهُ أَيْضًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18179)
18180 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ , أَخْبَرَهُ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اجْتَمَعَ هُوَ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ عَلَى أَنَّ رَجُلًا إِنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ , فَاقْتَصَّ رَجُلٌ مِنْهُ فَقَطَعَ يَدَ الْقَاطِعِ يَسَارَهُ: فَإِنَّ الْيُسْرَى تُطْلَبُ , وَتُقْطَعُ الْيُمْنَى , وَقَالَا: «الْقَوَدُ فِي مَوْضِعِهِ , وَإِنْ قَطَعَ الْيُسْرَى خَطَأً , كَانَ عَقْلُهَا عَلَى مَنْ قَطَعَهَا , وَقُطِعَتِ الْيُمْنَى بِالْيُمْنَى»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18180)