18181 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , بِمِثْلِهِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18181)
18182 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ , فَكَتَبَ أَنْ «يُسْتَأْنَى بِالصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ» قَالَ سُفْيَانُ: «فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ , وَإِنْ شَاءَ عَفَا» , قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى , وَابْنُ شُبْرُمَةَ قَدِ اسْتَأْنَيَا بِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18182)
18183 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ , قَالَ: لَقِيتُ شَيْخًا فِي زَمَانِ الْجَمَاجِمِ , فَخَلَّيْتُهُ , وَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقِيلَ لِي: ذَلِكَ أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ أَبِي قِلَابَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَمَى رَجُلٌ رَجُلًا بِحَجَرٍ , فِي رَأْسِهِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ , وَعَقْلُهُ , وَلِسَانُهُ , وَذَكَرُهُ «فَقَضَى فِيهَا عُمَرُ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ وَهُوَ حَيٌّ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18183)
18184 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ خَطَأً , فَأُصِيبَتْ عَيْنَاهُ , وَأَنْفُهُ , فَدِيَتَانِ , وَإِنْ قُطِعَتْ أُنْثَيَاهُ , وَذَكَرُهُ فَذَلِكَ دِيَتَانِ , وَكَذَلِكَ فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ كَذَلِكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18184)
18185 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أُصِيبَ مِنْ أَطْرَافِهِ , مَا نَذَرُهُ أَكْثَرَ مِنْ دِيَتِهِ؟ قَالَ: «مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ سَيُعْطَى بِكُلِّ مَا أُصِيبَ مِنْهُ , وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ دِيَتِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18185)
18186 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ صَاحِبِهِ , وَقَطَعَ أَنْفَهُ وأُذُنَهُ؟ قَالَ: «يُحْسَبُ ذَلِكَ كُلُّهُ لَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18186)
18187 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا , فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ , وَقَدْ عَفَا أَحَدُهُمْ , فَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ: مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَقُولُ: «إِنَّهُ قَدْ أُحْرِزَ مِنَ الْقَتْلِ» قَالَ: فَضَرَبَ عَلَى كَتِفِهِ ثُمَّ قَالَ: كُنَيْفٌ مُلِئَ عِلْمًا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18187)
18188 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا , فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُ , فَقَالَتْ أُخْتُ الْمَقْتُولِ: وَهِيَ امْرَأَةُ الْقَاتِلِ: قَدْ عَفَوْتُ عَنْ حِصَّتِي مِنْ زَوْجِي , فَقَالَ عُمَرُ: «عُتِقَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَتْلِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18188)
18189 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , وَالْحَجَّاجِ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَا: «عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18189)
18190 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ , «أَنَّ امْرَأَةً قُتِلَ زَوْجُهَا وَلَهُ إِخْوَةٌ , فَعَفَا بَعْضُهُمْ فَأَمَرَ عُمَرُ لِسَائِرِهِمْ بِالدِّيَةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18190)
18191 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْدًا , فَعَفَا أَهْلُ أَحَدِهِمَا , وَلَمْ يَعْفُ الْآخَرُونَ؟ قَالَ: «لَمْ يُقْتَلْ , وَلَكِنَّهُ يُعْطِي الَّذِينَ لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18191)
18192 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ , عَنِ الْحَسَنِ , مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18192)
18193 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَأَلْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا فَيَعْفُو أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْمَقْتُولِ , وَيَأْبَى الْآخَرُ؟ قَالَ: «يُعْطَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18193)
18194 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «إِذَا عَفَا أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ , فَإِنَّهَا تَكُونُ دِيَةً , وتَسْقُطُ عَنِ الْقَاتِلِ بِقَدْرِ حِصَّةِ هَذَا الَّذِي عَفَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18194)
18195 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: وَكَتَبَ بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا قَالَ: «إِذَا عَفَا أَحَدُهُمْ فَالدِّيَةُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18195)
18196 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ: «وَلَا يَمْنَعُ سُلْطَانٌ وَلِيَّ الدَّمِ , أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ , أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا , وَلَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْ أَبَى إِلَّا الْقَتْلَ , بَعْدَ أَنْ يَحِقَّ لَهُ الْقَتْلُ فِي الْعَمْدِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18196)
18197 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «الْعَفْوُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ , لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18197)
18198 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «لَا عَفْوَ لِلنِّسَاءِ فِي الْقَوَدِ , فَإِذَا كَانَتِ الدِّيَةُ فَلَهَا نَصِيبُهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18198)
18199 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: «كَانَ لَا يَرَى لِلْمَرْأَةِ عَفْوًا فِي حَدٍّ , وَلَا قَتْلٍ , وَلَكِنْ عَفْوُهَا فِي الدِّيَةِ , وَالْقِصَاصِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18199)
18200 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: كَانَ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18200)