18201 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يَعْفُو أَوْ يَأْخُذُ الدِّيَةَ , ثُمَّ يَقْتُلُ , قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: 178] قَالَ: «هُوَ الرَّجُلُ يَقْتُلُ بَعْدَمَا يَأْخُذُ الدِّيَةَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18201)
18202 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا , وَلَهُ أَخَوَانِ , فَعَفَا أَحَدُهُمَا , ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ , قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ؟ قَالَ: «هُوَ خَطَأٌ عَلَيْهِ الدِّيَةُ يُؤْخَذُ مِنْهُ النِّصْفُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18202)
18203 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ , عَنِ الثَّبْتِ غَيْرَ أَنَّهُ أَسْنَدَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْجَبَ بِقَسَمٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ لَا يُعْفَى عَنِ الرَّجُلِ عَفَا عَنِ الدَّمِ , ثُمَّ أَخَذَ الدِّيَةَ , ثُمَّ غَدَا فَقَتَلَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18203)
18204 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , قَالَ: " وَالِاعْتِدَاءُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الْعَقْلَ , أَوْ يَقْتَصُّ , أَوْ يَقْضِي السُّلْطَانُ فِيمَا بَيْنَ الْجَارِحِ وَالْمَجْرُوحِ , أَوْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ , بَعْدَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ حَقَّهُ , فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ , فَقَدِ اعْتَدَى , وَالْحُكْمُ فِيهِ إِلَى السُّلْطَانِ , بِالَّذِي يَرَى فِيهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ , -[17]- وَلَوْ عُفِيَ عَنْهُ , لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْ طَلَبَةِ الْحَقِّ , أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ بَعْدَ اعْتِدَائِهِ , إِلَّا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ , وَعَلَى تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ , كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا النَّحْوِ , فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] الْآيَةَ , وَمَا كَانَ مِنْ جُرْحٍ فَوْقَ الْأَدْنَى , وَدُونَ الْأَقْصَى , فَهُوَ يُرَى فِيهِ بِحِسَابِ الدِّيَةِ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18204)
18205 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً , يَقُولُ: «إِنْ وَهَبَ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً دِيَتَهُ لِلَّذِي قَتَلَهُ , فَإِنَّمَا لَهُ مِنْهَا ثُلُثُهَا , إِنَّمَا هُوَ مَالٌ يُوصِي بِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18205)
18206 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ , قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ , وَقُتِلَ خَطَأً , فَالثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ جَائِزٌ , إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18206)
18207 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: «إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ , وَكَانَ قُتِلَ عَمْدًا , فَهُوَ جَائِزٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18207)
18208 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ: «إِذَا كَانَ عَمْدًا فَهُوَ جَائِزٌ , وَلَيْسَ مِنَ الثُّلُثِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18208)
18209 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: «إِذَا أُصِيبَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِنَفْسِهِ , فَهُوَ جَائِزٌ» قَالَ: فَقُلْنَا: ثُلُثُهُ؟ قَالَ: «بَلْ كُلُّهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18209)
18210 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «الدَّمُ مَا بِيعَ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ , وَإِنْ كَثُرَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18210)
18211 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا , فَاصْطَلَحُوا عَلَى ثَلَاثِ دِيَاتٍ؟ قَالَ: «جَائِزٌ إِنَّمَا اشْتَرَوْا بِهِ صَاحِبَهُمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18211)
18212 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «مَا بِيعَ بِهِ الدَّمُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ , وَإِنْ كَثُرَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18212)
18213 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: «إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُوا عَنْهُ , كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ , وَغَرِمَ الثُّلُثَيْنِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18213)
18214 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «إِنْ سَرَقَ رَجُلٌ , أَوْ شَرِبَ خَمْرًا , ثُمَّ قُتِلَ , فَهُوَ الْقَتْلُ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ , لَا يُقْطَعُ , وَلَا يُحَدُّ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18214)
18215 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ مَحَا مَا لِلنَّاسِ وَغَيَّرَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18215)
18216 - عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى الرَّجُلِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ , فَإِنَّ الْقَتْلَ يَكْفِيهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18216)
18217 - عَنْ مَعْمَرٍ , وَالثَّوْرِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ , قَالَ: «إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ , مَحَا كُلَّ شَيْءٍ لِلنَّاسِ , وَغَيَّرَهُ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ , عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18217)
18218 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ , عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18218)
18219 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18219)
18220 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ: «إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مُحِيَ كُلُّ شَيْءٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (18220)