Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
19001 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْجِرَاحِ -[245]- الَّتِي لَمْ يَقْضِ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَا أَبُو بَكْرٍ , فَقَضَى فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ وَلَيْسَتْ فِي رَأْسِهِ , أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ لَهُ نَذْرٌ مُسَمًّى , فَفِي مُوضِحَتِهِ , نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهِ مَا كَانَتْ , فَإِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي الْيَدِ فَنِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا , مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْأَصَابِعِ , فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَةً فِي إِصْبَعٍ , فَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِ الْإِصْبَعِ , فَمَا كَانَ فَوْقَ الْأَصَابِعِ فِي الْكَفِّ , فَنَذْرُهَا مِثْلُ مُوضِحَةِ الذِّرَاعِ وَالْعُضُدِ , وَفِي الرِّجْلِ مِثْلُ مَا فِي الْيَدِ , وَمَا كَانَتْ مِنْ مَنْقُولَةٍ تَنْقُلُ عِظَامَهَا فِي الذِّرَاعِ , أَوِ الْعَضُدِ أَوِ السَّاقِ أَوِ الْفَخِذِ فَهِيَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ , وَقَضَى فِي الْأَنَامِلِ فِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ بِثَلَاثِ قَلَائِصَ , وَثُلُثِ قَلُوصٍ وَقَضَى فِي الظُّفُرِ إِذَا اعْوَرَّ وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ وَقَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ " وَقَالَ: " إِنِّي أَرَى الزَّمَانَ يَخْتَلِفُ , وَأَخْشَى عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ بَعْدِي , أَنْ يُصَابَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَتَذْهَبَ دِيَتُهُ بَاطِلًا , أَوْ تُرْفَعَ دِيَتُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ , فَتُحْمَلَ عَلَى أَقْوَامٍ مُسْلِمِينَ فَتَجْتَاحَهُمْ , فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْعَيْنِ زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ , وَلَا فِي الْحُرْمَةِ , وَعَقَلُ أَهْلِ الْقُرَى تَغْلِيظٌ كُلُّهُ لَا زِيَادَةَ فِيهِ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا , وَقَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَافْتُضَّتْ عُذْرَتِهَا بِثُلُثِ دِيَتِهَا , وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا , وَقَضَى فِي الْمَجُوسِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ , وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ -[246]- فَتَكُونَ دِيَتُهُ مِثْلَ دِيَتِهِمْ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19001)

19002 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِنْ مَاتَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ عَنْ مَالٍ أَوْ وَلَاءٍ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مَنْ كَانُوا , وَقَضَى أَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ وَالْأُمَّ أَوْلَى الْكَلَالَةِ بِالْمِيرَاثِ , ثُمَّ الْأَخَ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ , فَإِذَا كَانُوا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ , وَبَنُو الْأَبِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ , فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ , فَإِذَا كَانَ -[248]- بَنُو الْأَبِ أَرْفَعَ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ بِأَبٍ فَبَنُو الْأَبِ أَوْلَى , وَإِذَا اسْتَوَوْا فِي النَّسَبِ , فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ , وَقَضَى أَنَّ الْعَمَّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ لِلْأَبِ , وَأَنَّ الْعَمَّ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْعَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ , فَإِذَا كَانُوا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ وَبَنُو الْأَبِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ نَسَبًا وَاحِدًا فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ , فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي النَّسَبِ , فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ , لَا يَرِثُ عَمٌّ وَلَا ابْنُ عَمٍّ , مَعَ أَخٍ وَابْنِ أَخِ , الْأَخِ وَابْنُ الْأَخِ مَا كَانَ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ , مَا كَانُوا مِنَ الْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ , وَقَضَى أَنَّهُ مَنْ كَانَتْ لَهُ عَصَبَةٌ , مِنَ الْمُحَرَّرِينَ , فَلَهُمْ مِيرَاثُهُمْ عَلَى فَرَائِضِهِمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ , مَا لَمْ تَسْتَوْعِبْ فَرَائِضُهُمْ مَالَهُ كُلَّهُ , رُدَّ عَلَيْهِمْ مَا بَقِي مِنْ مِيرَاثِهِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ , حَتَّى يَرِثُوا مَالَهُ كُلَّهُ , وَقَضَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ , وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ , مَا كَانَ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَوْ قَرَابَةٌ بِهِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَوْ قَرَابَةٌ بِهِ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ بِالْإِسْلَامِ , وَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَالْ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ , وَأَنَّ مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامُ وَلَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19002)

19003 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: «شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ» وَأَنْتُمْ تَقْرَأُونَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] , وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ , الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ دُونَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19003)

19004 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ , فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19004)

19005 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ , عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ , عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ , قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا , وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا , فَأَشْرَكَ عُمَرُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ , وَالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فِي الثُّلُثِ» , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ لَمْ تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا وَكَذَا , فَقَالَ عُمَرُ: «تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ , وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19005)

19006 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ: «إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ , وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ , فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19006)

19007 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَقَتَادَةَ , قَالَا: «فِي الثُّلُثِ الَّذِي يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ , هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ الذِّكْرُ وَالْأُنْثَى» قَالَ مَعْمَرٌ: «وَالنَّاسُ عَلَيْهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19007)

19008 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ , وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا , وَأُخْتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأَبِيهَا: «لِأُمِّهَا السُّدُسُ , وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ , وَالثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ» وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: «أَلْقُوا أَبَاهَا فِي الرِّيحِ , أَمَّا الْأُخْتُ لِلْأَبِ , وَالْأُمِّ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ بِهِ , وَإِنَّمَا وَرِثَتْ مَعَ الْإِخْوَةِ , مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا ابْنَةُ أُمِّهِمْ» , قَالَ: «فَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أُخْتٌ لِأَبٍ , فَلَا -[251]- شَيْءَ لَهَا» قُلْتُ: فَكَيْفَ يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «لَا أَجِدُ إِلَّا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: «فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19008)

19009 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , وَالْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: كَانَ عُمَرُ , وَعَبْدُ اللَّهِ , وَزَيْدٌ يَقُولُونَ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا , وَأُمَّهَا , وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا , وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا , قَالُوا: «لَمْ يَزِدْهُمْ أَبُوهُمْ إِلَّا قُرْبًا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19009)

19010 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ شَيْئًا»،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19010)

19011 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ , قَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ لَا يُشْرِكُهُمْ , وَكَانَ عُثْمَانُ يُشْرِكُهُمْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19011)

19012 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ , عَنْ مَسْرُوقٍ , فِي بِنْتَيْنِ وَبَنِي ابْنٍ ذُكُورًا وَإِنَاثًا , قَالَ مَسْرُوقٌ: «كَانَتْ عَائِشَةُ تُشْرِكُ بَيْنَهُمْ» ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ , يَقُولُ: «لِلذُّكْرَانِ دُونَ الْإِنَاثِ , وَالْأَخَوَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19012)

19013 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , قَالَ: قَدِمَ مَسْرُوقٌ مِنَ الْمَدِينَةِ , فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: هَلْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ أَثْبَتَ عِنْدَكَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا؟ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يُشْرِكُ بَيْنَهُمْ , قَالَ: «لَا , وَلَكِنِّي لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ , وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ وَهُمْ يُشْرِكُونَ بَيْنَهُمْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19013)

19014 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , وَالثَّوْرِيُّ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ , وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ , فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ «فَجَعَلَهَا عُثْمَانُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ , أَعْطَى امْرَأَتَهُ سَهْمًا , وَأُمَّهُ ثُلُثَ الْفَضْلِ , وَأَبَاهُ مَا بَقِيَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19014)

19015 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ مَنْصُورٍ , وَالْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَتَبِعْنَاهُ فِيهِ , وَجَدْنَاهُ سَهْلًا , «قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ , فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ , وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِي , وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19015)

19016 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , وَمَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ , أَنَّ عُثْمَانَ , قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عُمَرَ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19016)

19017 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عِيسَى , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19017)

19018 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ , فَجَعَلَ النِّصْفَ لِلزَّوْجِ , وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ , وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19018)

19019 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: «مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19019)

19020 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيِّ , عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ , فَقَالَ: «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ , وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ» , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفِي كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَهُ أَمْ رَأْيٌ تَرَاهُ؟ قَالَ: «بَلْ رَأْيٌ أُرَاهُ , لَا أَرَى أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ» وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يَجْعَلُ لَهَا الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19020)