19061 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُشْرِكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا , وَيَجْعَلُ لَهُ الثُّلُثَ مَعَ الْأَخَوَيْنِ , وَمَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ , قَاسَمَ وَلَا يُنْقِصُ مِنَ السُّدُسِ فِي جَمِيعِ الْمَالِ» قَالَ: «ثُمَّ أَثَارَهَا زَيْدٌ بَعْدَهُ وَفَشَتْ عَنْهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19061)
19062 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابًا مِنْ مُعَاوِيَةَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ وَالْأَخِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَقُولُ: اللَّهُ أَعْلَمُ وَحَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ - يُرِيدُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ - «يَقْضِيَانِ لِلْجَدِّ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ النِّصْفَ , وَمَعَ الِاثْنَيْنِ الثُّلُثَ , فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ , لَمْ يُنْقِصْ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19062)
19063 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ , وَالْأَخَوَاتِ إِلَى الثُّلُثِ , فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ , أَعْطَاهُ الثُّلُثَ , وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ , وَيُقَاسِمُ بِالْأَخِ لِلْأَبِ , ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ شَيْئًا , وَيُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ , الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ , وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا , وَإِذَا كَانَ أَخٌ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَعْطَاهُ النِّصْفَ , وَإِذَا كَانَ أَخَوَاتٌ وَجَدٌّ , أَعْطَاهُ مَعَ الْأَخَوَاتِ الثُّلُثَ , وَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ , فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ , أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ , وَلَهُ النِّصْفَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19063)
19064 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ , وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ , وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِلْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ , وَلَا أُخْتًا لِلْأُمِّ , وَلَا يُقَاسِمُ بِالْأَخِ لِلْأَبِ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْجَدِّ , وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ غَيْرُهُ أَخٌ وَأُخْتٌ , وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ , وَجَدٌّ وَأَخٌ لِأَبٍ أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ , وَمَا بَقِيَ أَعْطَاهُ الْجَدَّ وَالْأَخَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ , فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ شَرَكَهُ مَعَهُمْ حَتَّى يَكُونَ السُّدُسُ , خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ , فَإِذَا كَانَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ أَعْطَاهُ السُّدُسَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19064)
19065 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: شَرَكَ الْجَدَّ إِلَى ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ , فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ , فَإِنْ كُنَّ أَخَوَاتٍ , أَعْطَاهُنَّ الْفَرِيضَةَ , وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ , وَكَانَ لَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ , وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ , وَكَانَ يَقُولُ: «لَا يُقَاسِمُ أَخٌ لِأَبٍ , أُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ مَعَ جَدٍّ , وَكَانَ يَقُولُ فِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ , وَأَخٍ لِأَبٍ وَجَدٍّ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ , وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ , وَلَيْسَ لِلْأَخِ لِلْأَبِ شَيْءٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19065)
19066 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْعَلُ بَنِي الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ , إِلَّا عَلِيٌّ , وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْقَهَ أَصْحَابًا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19066)
19067 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: «لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُوَرِّثُ ابْنَ أَخٍ مَعَ جَدِّهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19067)
19068 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «كَانَ عُمَرُ , وَابْنُ مَسْعُودٍ لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ»
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19068)
19069 - عَنْ رَجُلٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: اخْتَلَفَ عَلِيٌّ , وَابْنُ مَسْعُودٍ , وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ , وَعُثْمَانُ , وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي جَدٍّ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ , فَقَالَ عَلِيٌّ: «لِلْأُخْتِ النِّصْفُ , وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ» وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لِلْأُخْتِ النِّصْفُ , وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ , وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ» , وَقَالَ عُثْمَانُ: «لِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ , وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ» وَقَالَ زَيْدٌ: «هِيَ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ , لِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَمَا بَقِي فَثُلُثَانِ لِلْجَدِّ , وَالثُّلُثُ لِلْأُخْتِ» , وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَمَا بَقِي فَلِلْجَدِّ , وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ»،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19069)
19070 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , مِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19070)
19071 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , قَالَ: أَتَيْتُ شُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمٍّ , وَأَخٍ , وَجَدٍّ , وَزَوْجٍ , فَقَالَ: «لِلزَّوْجِ الشَّطْرُ , وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ» , قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ فَعَاوَدْتُهُ , فَقَالَ: «لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ , وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ» , قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ فَعَاوَدْتُهُ , فَقَالَ: «لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ , وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ» , قَالَ: فَقَالَ الَّذِي يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ: إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا قَالَ: " فَأَتَيْتُ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيَّ فَفَرَضَهَا عَلَى سِتَّةٍ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ , وَلِلْأَخِ سَهْمٌ , وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ " قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ: «هَكَذَا قَسَمَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19071)
19072 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّهُ قَالَ فِي جَدٍّ , وَبِنْتٍ , وَأُخْتٍ: «فَرِيضَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلْبِنْتِ سَهْمَانِ , وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ , وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ , وَإِنْ كَانَتْ أُخْتَانِ , جَعَلَهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعَةً , وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ , وَلِلْأُخْتَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ , فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ , جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ , وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ , وَلِلْأَخَواتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19072)
19073 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ عُمَرَ: «قَضَى فِي جَدٍّ , وَأُمٍّ , وَأُخْتٍ , فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ , وَلِلْأُمِّ سَهْمًا , وَلِلْجَدِّ سَهْمَيْنِ لَمْ يُفَضِّلْ أُمًّا عَلَى جَدٍّ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19073)
19074 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ فِي أُمٍّ , وَأُخْتٍ , وَزَوْجٍ , وَجَدٍّ: «هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةً , وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةً , وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ , وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ» وَقَالَ عَلِيٌّ: «هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ , وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ , وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ , وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ» وَقَالَ زَيْدٌ: «هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ - وَيَعْنِي أُمَّ الْفُرُّوجِ - جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ , ثُمَّ ضَرَبَهَا فِي ثَلَاثَةٍ , فَصَارَتْ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ , فَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ , وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ , وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ , وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19074)
19075 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «فِي امْرَأَةٍ , وَأُمٍّ , وَأَخٍ , وَجَدٍ , هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ , لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ» وَقَالَ غَيْرُ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: «هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ , لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةً , وَللمَرْأةِ الرُّبُعُ سِتَّةً , وَمَا بَقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ سَبْعَةً سَبْعَةً»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19075)
19076 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ: «كَانَ يَقُولُ فِي جَدٍّ , وَأُخْتٍ لِأَبٍ , وَأُمٍّ , وَأَخَوَيْنِ لِلْأَبِ , لِلْأُخْتِ النِّصْفُ , وَمَا بَقِي لِلْجَدِّ , وَلَيْسَ لِلْأَخَوَيْنِ شَيْءٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19076)
19077 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19077)
19078 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: «إِذَا كَانَ جَدٌّ , وَأُخْتٌ فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ اثْنَانِ , وَلِلْأُخْتِ وَاحِدٌ , فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ , وَجَدٍ فَهِيَ عَلَى خَمْسَةٍ , فَإِذَا كُنَّ أَرْبَعًا وَجَدًّا فَهِيَ عَلَى سِتَّةٍ , فَإِذَا كُنَّ خَمْسًا , فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةٍ , فَتَكُونُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ , فَإِذَا كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لِلْجَدِّ , فَاضْرِبِ الثُّلُثَ فِي نِصْفٍ , ثُمَّ تَأْخُذُ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ , فَتَدْفَعُهُ إِلَى الْجَدِّ , وَمَا بَقِيَ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ , -[273]- فَإِذَا لُحِقَتْ أُمٌّ مَعَ أُخْتٍ وَجَدٍّ فَهِيَ مِنْ تِسْعَةٍ , لِلْأُمِّ الثُّلُثُ , وَبَقِيَ سِتَّةٌ فَلِلْجَدِّ , أَرْبَعَةٌ وَاثْنَانِ لِلْأُخْتِ , فَإِنْ لُحِقَتْ أُخْرَى , فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ , ثُمَّ ضُرِبَتْ سِتَّةٌ فِي أَرْبَعَةٍ فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ , لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةً , وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ , وَلِلْأُخْتَيْنِ عَشَرَةٌ , فَإِذَا كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا , فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ , فَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ , وَيَبْقَى خَمْسَةٌ , بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ لِلْأَخَوَاتِ , وَخُمُسَانِ لِلْجَدِّ , فَإِنْ كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا , صَارَتِ الْمُقَاسَمَةُ وَالثُّلُثُ سَوَاءً , فَهِيَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ , لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ , هُوَ السُّدُسُ , وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَمْسَةً , وَعَشَرَةٌ بَيْنَ الْأَخَوَاتِ , وَمَا كَثُرَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فَهِيَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ , يُدْفَعُ السُّدُسُ إِلَى الْأُمِّ , وَثُلُثُ مَا بَقِيَ لِلْجَدِّ , فَإِنِ اسْتَقَامَ , فَمَا بَقِيَ لِلْأَخَوَاتِ , وَإِلَّا ضُرِبَ جَمِيعًا فِي الْأَخَوَاتِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19078)
19079 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: حُدِّثْتُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ» قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: «جَدَّتَا أَبِيهِ أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ وَجَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19079)
19080 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «إِذَا كُنَّ الْجَدَّاتُ أَرْبَعًا , طُرِحَتْ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ , وَوَرِثْنَ السُّدُسَ , أَثْلَاثًا بَيْنَهُنَّ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (19080)