Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
1901 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَذَّنَ وَهُوَ بِضَجْنَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فِي عَشِيَّةٍ ذَاتِ رِيحٍ وَبَرْدٍ، فَلَمَّا قَضَى النِّدَاءَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ حَدَّثَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ إِذَا فَرَغَ مِنْ أَذَانِهِ قَالَ: «أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» مَرَّتَيْنِ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1901)

1902 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَذَّنَ بِضَجْنَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقَالَ: صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ، أَوِ الْمَطِيرَةِ، أَوْ ذَاتِ رِيحٍ يَقُولُ: «صَلُّوا فِي الرِّحَالِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1902)

1903 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ: بَلَغَهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: أَخَذَهُ مَطَرٌ وَهُمْ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ». قُلْتُ لِعَطَاءٍ: بِصَلَاتِهِ يُصَلُّونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَظُنُّ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1903)

1904 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سَمِعَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ، وَظَنَّ أَنَّهُ مُدْرِكُهَا أَوْ بَعْضَهَا فَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ غَيْرُ مُدْرِكِهَا فَلَا حَقَّ عَلَيْهِ؟ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ حَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ الصَّلَاةَ إِذَا سَمِعَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْغُولًا فِي رَحْلِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1904)

1905 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَانَ أَيُّوبُ، «يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1905)

1906 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ غَيْرِ جَامِعَةٍ فَلَهُمْ أَذَانٌ، وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ»، قُلْتُ: سَاكِنِي عَرَفَةَ كَمْ لَهُمْ؟ قَالَ: «أَذَانٌ، وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِنْ كَانَ لَهُمْ إِمَامٌ يَجْمَعُهُمْ فَلَهُمْ أَذَانٌ، وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1906)

1907 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: جَارٌ لِي بِالْبَادِيَةِ أَقَامَ قَبْلِي أَوْ أَقَمْتُ قَبْلَهُ؟ قَالَ: «لَيْسَ يَحِقُّ عَلَى أَحَدٍ كَمَا أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ، أَنْتَ إِمَامُ أَهْلِكَ، وَهُوَ إِمَامُ أَهْلِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1907)

1908 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِمَامُ قَوْمٍ فِي بَادِيَةٍ يُؤَذِّنُ بَالْعَتَمَةِ فِي بَيْتِهِ، وَلَا يَخْرُجُ لَا يَبْرُزُ لَهُمْ قَالَ: «فَلَا يَأْتُوهُ» قَالَ: «فَهُوَ حِينَئِذٍ لَا يُرِيدُ أَنْ يَأْتُوهُ فِي بَيْتِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1908)

1909 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1909)

1910 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ بِحَضْرَةِ النِّدَاءِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَالصَّفُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1910)

1911 - عَنْ أَيُّوبَ، وَجَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، قَالَا: " مَنْ قَالَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ: اللَّهُمْ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، أَعْطِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ، وَارْفَعْ لَهُ الدَّرَجَاتِ، حَقَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1911)

1912 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وَإِنَّمَا الْأُولَى مِنَ الْأَذَانِ، لِيُؤْذَنَ بِهَا النَّاسُ قَالَ: فَحَقٌّ وَاجِبٌ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا يَحِلُّ غَيْرُهُ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ أَنْ يَأْتِيَ فَيْشَهْدَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عِنْدَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يَتَخَلَّفُونَ؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُقِيمَ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا أَحَدٌ إِلَّا حَرَّقْتُ بَيْتَهُ، أَوْ حَرَّقْتُ عَلَيْهِ» قَالَ: وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي ضَرِيرٌ وَإِنِّي عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ لَا أَشْهَدَ الصَّلَاةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اشْهَدْهَا» قَالَ: إِنِّي ضَرِيرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَاشْهَدْهَا»، قُلْتُ: مَا ضَرَرُهُ؟ قَالَ: «حَسِبْتُ أَنَّهُ أَعْمَى، أَوْ -[497]- سَيِّئُ الْبَصَرِ»، وَسَأَلَ الرُّخْصَةَ فِي الْعَتَمَةِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «وَأَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1912)

1913 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ صَالِحٍ قَالَ: أَتَى ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَدْ أَصَابَهُ ضَرَرٌ فِي عَيْنَيْهِ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟ قَالَ: لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً». قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يَقُولُ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَسْمَعُ الْفَلَاحَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَأَجِبْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1913)

1914 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالَا: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ عُذْرٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1914)

1915 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ». قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ قِيلَ لِعَلِيٍّ: وَمَنْ جَارُ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1915)

1916 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يُجِبْ، وَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1916)

1917 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، فَلَمْ يُجِبْ فَلَمْ يُرِدْ خَيْرًا، وَلمْ يُرَدْ بِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1917)

1918 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، تَقُولُ: «مَنْ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَلَمْ يُجِبْ فَلَمْ يَزْدَدْ خَيْرًا بِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1918)

1919 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فِي الْحَضَرِ، وَالقَرْيَةِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ»، قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ عَلَى بَزٍّ لَهُ يَبِيعُهُ يَفْرَقُ إِنْ قَامَ عَنْهُ أَنْ يَضِيعَ قَالَ: «وَأَنْ لَا رُخْصَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ»، قُلْتُ: إِنْ كَانَ بِهِ رَمَدٌ وَمَرَضٌ غَيْرُ حَابِسٍ أَوْ يَشْتَكِي يَدَيْهِ؟ قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَكَلَّفَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1919)

1920 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَسْمَعِ النِّدَاءَ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ قَالَ: «إِنْ شَاءَ جَاءَ، وَإِنْ شَاءَ فَلَا» قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: «إِنْ شَاءَ فَلْيَأْتِ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَجْلِسْ»، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ فِي مَسْكَنٍ أَسْمَعُ فِيهِ مَرَّةً، وَلَا أَسْمَعُ فِيهِ أُخْرَى أَلِيَ رُخْصَةٌ أَنْ أَجْلِسَ إِذَا لَمْ أَسْمَعْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ حَانَ حِينُهَا الَّذِي أَظُنُّ أَنَّهَا تُصَلَّى لَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا لَمْ تَسْمَعِ النِّدَاءَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1920)