1961 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي دَارِهِ بِغَيْرِ إِقَامَةٍ، وَقَالَ: «إِقَامَةُ الْمِصْرِ تَكْفِي»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1961)
1962 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَعُثْمَانَ، وَالْأسْوَدَ: «صَلَّوْا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ». قَالَ سُفْيَانُ: «كَفَتْهُمْ إِقَامَةُ الْمِصْرِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1962)
1963 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ فِي رَجُلٍ نَسِيَ الْإِقَامَةَ حَتَّى قَامَ يُصَلِّي قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ: «إِذَا كَانَ فِي مِصْرٍ تُقَامُ فِيهِ الصَّلَاةُ أَجْزَأَ عَنْهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1963)
1964 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا كُنْتَ فِي الْمِصْرِ يُجْزِيكَ إِقَامَةُ الْمِصْرِ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1964)
1965 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ: «إِذَا صَلَّى بِأَرْضٍ تُقَامُ بِهَا الصَّلَاةُ يُصَلِّي بِإِقَامَتِهِمْ وَلمْ يُقِمْ لِنَفْسِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1965)
1966 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى فَقُلْتُ: جِئْتُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا، أُقِيمُ؟ قَالَ: «قَدْ كُفِيتَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1966)
1967 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسًا: «وَقَدْ دَخَلَ مَسْجِدًا قَدْ صَلَّى فِيهِ فَأَذَّنَ، وَأَقَامَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1967)
1968 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ» قَالَ: «وَمَنْ نَسِيَ إِقَامَةً فِي السَّفَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ، وَمَنْ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ، وَالِاسْتِنْشَاقَ لَمْ يُعِدْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1968)
1969 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: نَسِيتُ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ قَالَ: «تُجْزِيكَ صَلَاتُكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1969)
1970 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «فَإِنْ كُنْتَ فِي السَّفَرِ فَلَا تُصَلِّ إِلَّا بِالْإِقَامَةِ، فَإِنْ نَسِيتَ الْإِقَامَةَ فَعُدْ لِصَلَاتِكَ أَقِمْ، ثُمَّ عُدْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1970)
1971 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، أَوِ الْإِقَامَةَ وَهُوَ يُصَلِّي الْمَكْتُوَبَةَ أَيَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَيَأْتِي الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ؟ قَالَ: «إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ مُدْرِكٌ مِنَ الْمَكْتُوَبَةِ شَيْئًا فَنَعَمْ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ سَمِعْتُ الْإِقَامَةَ أَيَحِقُّ عَلَيَّ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ كَمَا يَحِقُّ إِذَا سَمِعْتُ النِّدَاءَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1971)
1972 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوَبَةِ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ سَمِعَ الْإِقَامَةَ فَخَرَجَ إِلَيْهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1972)
1973 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، «جَاءَنَا وَقَدْ صَلَّيْنَا فَسَمِعَ مُؤَذِّنًا، فَخَرَجَ لَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1973)
1974 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فَعَلَهُ الْأسْوَدُ يَقُولُ: «مَرَّةً أَتَّبِعُ الْمَسْجِدَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1974)
1975 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ كَانَ «يَجِيءُ الْمَسْجِدَ، وَقَدْ صَلَّوْا فِيهِ، وَهُوَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنِينَ فَيُصَلِّي فِي مَسْجِدِهِ الَّذِي دَخَلَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1975)
1976 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: فِي رَجُلٍ صَلَّى مِنَ الْمَكْتُوَبَةِ رَكْعَةً ثُمَّ سَمِعَ الْإِقَامَةَ قَالَ: «يَصِلُ إِلَيْهَا أُخْرَى، ثُمَّ يَأْتِي الْإِمَامَ فَيُصَلِّي مَعَهُ فِي جَمَاعَةٍ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ مَعَهُمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1976)
1977 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِذَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَخْرُجْ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1977)
1978 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَذَّنَ فَنَسِيَ فَأَقَامَ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: «يُؤَذِّنُ، وَيُقِيمُ» قَالَ: «تَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا أَنْ يَجْعَلَ الْإِقَامَةَ أَذَانًا، ثُمَّ يُقِيمُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1978)
1979 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوَبَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى، وَلَعَمْرِي مَا إِخَالُ أَحَدَكُمْ إِلَّا، وَقَدِ اتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي بَيْتِهِ، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَضَلَلْتُمْ، وَلَقَدْ رَأَيْتَنَا، وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقُهُ أَوْ مَعْرُوفٌ نِفَاقُهُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ فَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوَرَ فَيَخْطُو خُطْوَةً يَعْمِدُ بِهَا إِلَى مَسْجِدٍ للَّهِ تَعَالَى إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، حَتَّى إِنْ كُنَا لَنُقَارِبُ فِي الْخُطَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1979)
1980 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، يَرْفَعُهُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1980)