1629 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ الْمِصْرِيّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ الضَّحَّاكَ بْنَ مَخْلَدٍ يَقُولُ : ` قَدِمْتُ مَكَّةَ، فَإِذَا ابْنُ جُرَيْجٍ عِنْدَ مَعْنِ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ قَالَ لِي رَجُلٌ قَدْ قَدِمَ فَذَكَرَ نَحْوَ الْحَدِيثِ الأَوَّلِ، وَأَوَّلَ هَذِهِ الأَبْيَاتِ : هَيْهَاتَ مِنْ أَمَةِ الْوَهَّابِ مَنْزِلُنَا إِذَا حَلَلْنَا بِسِيفِ الْبَحْرِ مِنْ عَدْنِ وَاحْتَلَّ أَهْلُكِ أَوْطَانًا فَلَيْسَ لَهُمْ إِلا التَّذَكُّرُ إِذْ هَمٌّ مَعَ الْحَزَنِ قَالَتْ لأُخْتٍ لَهَا سِرًّا مُرَاجِعَةً وَمَا أَرَادَتْ بِهِ إِلا لِتُبْلِغَنِي بِاللَّهِ قُولِي لَهُ فِي غَيْرِ مَعْتَبَةٍ مَاذَا أَرَدْتَ بِطُولِ الْمُكْثِ بِالْيَمَنِ لَوْ أَنَّهَا أَبْصَرَتْ بِالْجَزْعِ عَبْرَتَهُ إِذَا تَغَرَّدَ قُمْرِيٌّ عَلَى فَنَنِ إِذَا رَأَتْ غَيْرَ مَا ظَنَّتْ بِصَاحِبِهَا وَأَيْقَنَتْ أَنَّ لَحْجًا لَيْسَ مِنْ وَطَنِي وَزَادَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ : فَدَخَلَ عَلَى مَعْنِ بْنِ زَائِدَةَ، فَقَالَ : عَتَّقَ مَا يَمْلِكُ إِنْ أَمْسَى بِصَنْعَاءَ قَالَ : فَقَدِمَ لِلْحَجِّ *

আখবারু মাক্কাহ লিল-ফাকিহী (1629)