2210 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ : ثنا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : ` وَلا بَأْسَ أَنْ يُنْزَعَ، فِي الْحَرَمِ الْعُشَرُ وَالضَّغَابِيسُ وَالسِّوَاكُ مِنَ الْبَشَامَةِ فِي الْحَرَمِ وَوَرَقِ السَّنَا تَوْرِيقًا، وَلَعَمْرِي لأَنْ كَانَ يُنْزَعُ مِنْ أَصْلِهِ أَبْلَغُ، لَيُنْزَعَنَّ كَمَا تُنْزَعُ الضَّغَابِيسُ، وَأَمَّا التِّجَارَةُ فَلا ` *

আখবারু মাক্কাহ লিল-ফাকিহী (2210)