488 - حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْشُمٍ قَالَ : أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتَكْرَهُ أَنْ يَطُوفَ الإِنْسَانُ قَبْلَ الصَّلاةِ وَالإِمَامُ يُنْتَظَرُ خُرُوجُهُ ؟ قَالَ : ` مَا يَضُرُّهُ `، قُلْتُ : فَفِي صُفْرَةِ الشَّمْسِ فِي الْحِينِ الَّذِي تُكْرَهُ الصَّلاةُ فِيهِ، قَالَ : ` إِذَا أَخَذَ رَكْعَتَيْهِ حَتَّى يَكُونَ حِينٌ لا يُكْرَهُ الصَّلاةُ فِيهِ ؟ ` قَالَ : مَا يَضُرُّهُ إِذَا لَمْ يُصَلِّ فِي حِينٍ تُكْرَهُ الصَّلاةُ فِيهِ *

আখবারু মাক্কাহ লিল-ফাকিহী (488)