503 - قَالَ : ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ قُلْتُ لِعَطَاءٍ : ` أَدَعُ سَبْعِي لا أُصَلِّي عَلَيْهِ حَتَّى آتِيَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَهَا ؟ ثُمَّ قَالَ : نَعَمْ إِنْ شِئْتَ، قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ لَوْ قَدَّمْتُ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ قَبْلُ، أَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِّي مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ ؟ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا أَدْرِي مَا هَذَا، قُلْتُ : لا، حَتَّى أَرْكَعَهَا بَعْدَهُ قَالَ : نَعَمْ ` *
আখবারু মাক্কাহ লিল-ফাকিহী (503)