582 - حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْحَكَمِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْشُمٍ قَالَ : أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قُطِعَتِ الصَّلاةُ فِي سَبْعِي، أُتِمُّ مَا بَقِيَ ؟ قَالَ : ` نَعَمْ `، فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ : فَانْقَلَبْتُ ؟ قَالَ : ` أَوْفِ عَلَى مَا مَضَى `، قُلْتُ : فَقُطِعَتِ الصَّلاةُ بِي فَصَلَّيْتُ عِنْدَ الْمَقَامِ أَوْ نَحْوِ دَارِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوْ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ ؟ قَالَ : ` دَعِ الطَّوَافَ وَلا تَعْتَدَّ بِهِ `، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّيْتُ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ أَفَلا أَمْضِي إِذَا انْصَرَفْتُ كَمَا أَنَا عَلَى وَجْهِي إِلَى الرُّكْنِ وَلا أَعُدُّهُ شَيْئًا ؟ قَالَ : ` بَلَى، إِنْ شِئْتَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ `، قُلْتُ : الطَّوَافُ الَّذِي تَقْطَعُهُ بِي الصَّلاةُ وَأَنَا فِيهِ، قَالَ : ` أَحَبُّ إِلَيَّ أَلا تَعْتَدَّ بِهِ `، قُلْتُ : تَعَدَّدْتُ بِهِ، أَيُجْزِئُ عَنِّي ؟ قَالَ : ` نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، قَدْ طُفْتَ ` , قَالَ : وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ ؟ قَالَ : ` إِذَا رَأَيْتُهُ قَدْ خَرَجَ وَأَنَا عِنْدَ الرُّكْنِ لَمْ أَطُفْ `، قُلْتُ : فَخَرَجَ وَقَدْ خَلَّفْتَ الرُّكْنَ ؟ قَالَ : ` إِنْ ظَنَنْتُ أَنِّي مُكْمِلٌ ذَلِكَ الطَّوَافَ ذَهَبْتُ فَطُفْتُ وَإِلا قَصَّرْتُ `، قُلْتُ : فَقَطَعَتْ بِيَ الصَّلاةُ سَبْعِي، فَسَلَّمْتُ وَانْصَرَفْتُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْكَعَ قَبْلَ أَنْ أُتِمَّ سَبْعِي ؟ قَالَ : ` لا أَوْفِ سَبْعَكَ `، إِلا أَنْ تُمْنَعَ الطَّوَافَ فَتُصَلِّيَ إِنْ شِئْتَ حِينَ تَتْرُكُ `، قُلْتُ لَهُ : كَمْ أَجْلِسُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الإِمَامِ إِذَا قُطِعَ بِي ؟ قَالَ : ` لا شَيْءَ، وَلا تَجْلِسْ تُحَدِّثُ `، قُلْتُ لَهُ : أَفَأَقْطَعُ طَوَافِي إِلَى جِنَازَةٍ أُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ أَرْجِعُ ؟ قَالَ : ` لا `، قَالَ : وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ، قَالَ : ابْنُ جُرَيْجٍ : وَحُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : ` إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلاةُ سَبْعَكَ فَأَتِّمَّهُ مِنْ حَيْثُ قَطَعَتْهُ ` *
আখবারু মাক্কাহ লিল-ফাকিহী (582)