108 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقَاضِي الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا لَمْ تَقْبِضْ مِنْ مَهْرِهَا شَيْئًا» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا شَرِيكٌ

আল-মুজামুস সাগীর লিত-তাবরানী (108)