155 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَطَّابٍ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمِّي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ» ، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ إِسْحَاقَ ، وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ: «إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ» يَعْنِي تَأْخِيرَ صَلَاةِ الضُّحَى إِلَى أَنْ يَتَعَالَى النَّهَارُ ، وَتَحْمَى الْأَرْضُ عَلَى فِصْلَانِ الْإِبِلِ ، وَهِيَ صِغَارُهَا

আল-মুজামুস সাগীর লিত-তাবরানী (155)