236 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُفَرِّجٍ الْبَلَدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنْ يَكُنْ شَيْءٌ يُطْلَبُ بِهِ الدَّوَاءُ ، وَيَنْفَعُ مِنَ الدَّاءِ ، فَإِنَّ الْحِجَامَةَ تَنْفَعُ مِنَ الدَّاءِ ، فَاحْتَجِمُوا فِي سَبْعَ عَشْرَةَ ، أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ» ، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَلَا عَنْ عُمَرَ إِلَّا عُمَرُ بْنُ مَرْزُوقٍ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ
আল-মুজামুস সাগীর লিত-তাবরানী (236)