240 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَغْلَبُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» ، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ إِلَّا أَغْلَبُ، تَفَرَّدَ بِهِ زِيَادَةُ بْنُ يَحْيَى
আল-মুজামুস সাগীর লিত-তাবরানী (240)