261 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قِيرَاطٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ بِنْتِ شُرَحْبِيلَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ حَلْقِ الْقَفَا إِلَّا لِلْحِجَامَةِ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا الْوَلِيدُ تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ رحمه الله: مَعْنَاهُ عِنْدِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّهُ عليه السلام اسْتَقْبَحَ أَنْ يُفْرَدَ حَلْقُ الْقَفَا دُونَ حَلْقِ الرَّأْسِ

আল-মুজামুস সাগীর লিত-তাবরানী (261)