270 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّحَّانُ الْعَسْقَلَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَبْدَوَيْهِ الرَّازِيُّ السِّنْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بِعَضَلَةِ سَاقِي ، فَقَالَ: «هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُطَرِّفِ إِلَّا عُمَرُ بْنُ أَبِي قَيْسٍ ، وَلَا عَنْ عَمْرٍو إِلَّا سَهْلٌ تَفَرَّدَ بِهِ الطِّهْرَانِيُّ
আল-মুজামুস সাগীর লিত-তাবরানী (270)