311 - حَدَّثَنَا الْبَخْتَرِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْبَخْتَرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ اللَّخْمِيُّ أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (أَبُو مُعَاوِيَةَ) ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم «تَطَيَّبَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ» لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ إِلَّا أَبُو عَوَانَةَ وَشُعْبَةَ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ: كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ ، وَعَنْ شُعْبَةَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ
আল-মুজামুস সাগীর লিত-তাবরানী (311)