373 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: مَا حَقُّ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ: «أَنْ تَنْحَرَ سَمِينَهَا ، وَتُطْرِقَ فَحْلَهَا وَتَحْلُبَهَا يَوْمَ وِرْدِهَا» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا أَبُو حُذَيْفَةَ الْأَشْجَعِيُّ

আল-মুজামুস সাগীর লিত-তাবরানী (373)