420 - حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ عُمَارَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَخُو رُسْتَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقُومَ حَوْلًا خَيْرًا لَهُ مِنَ الْخُطْوَةِ الَّتِي خَطَاهَا» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا أَبُو قُتَيْبَةَ
আল-মুজামুস সাগীর লিত-তাবরানী (420)